كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 12)
الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَسْرُوقَةِ صُوَرٌ فَلاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ وُجُوبَ الْقَطْعِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: لأَِنَّ النُّقُودَ إِنَّمَا تُعَدُّ لِلتَّمَوُّل فَلاَ يَثْبُتُ فِيهَا تَأْوِيلٌ. لَكِنْ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ إِنْكَارًا فَلاَ يُقْطَعُ، وَيُقْطَعُ إِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ (1) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
(1) ابن عابدين 3 / 199، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 336، والإنصاف 10 / 261.
تَضْبِيبٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّضْبِيبُ وَالضَّبُّ فِي اللُّغَةِ: تَغْطِيَةُ الشَّيْءِ وَإِِدْخَال بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ وَقِيل: هُوَ شِدَّةُ الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ، لِئَلاَّ يَنْفَلِتَ مِنَ الْيَدِ. وَيُقَال: ضَبَّبَ الْخَشَبَ بِالْحَدِيدِ أَوِ الصُّفْرِ: إِِذَا شَدَّهُ بِهِ، وَضَبَّبَ أَسْنَانَهُ شَدَّهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
وَالضَّبَّةُ: حَدِيدَةٌ عَرِيضَةٌ يُضَبَّبُ بِهَا الْبَابُ وَيُشَعَّبُ بِهَا الإِِْنَاءُ عِنْدَ التَّصَدُّعِ
وَالاِصْطِلاَحُ الشَّرْعِيُّ لِلتَّضْبِيبِ لاَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي شَيْءٍ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْجَبْرُ: مِنْ مَعَانِيهِ أَنْ يُغْنَى الرَّجُل مِنْ فَقْرٍ، أَوْ يُصْلِحَ عَظْمَهُ مِنْ كَسْرٍ.
3 - الْوَصْل: مِنْ وَصَل الثَّوْبَ أَوْ j الْخُفَّ وَصْلَةً.
4 - التَّشْعِيبُ: وَهُوَ جَمْعُ الشَّيْءِ وَضَمُّ بَعْضِهِ إِِلَى بَعْضٍ، أَوْ تَفْرِيقُهُ، فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (2) .
__________
(1) متن اللغة، والصحاح - مادة: " ضبب "، وحاشية ابن عابدين 5 / 219.
(2) مختار الصحاح: المواد: " جبر، وصل، وشعب ".
الصفحة 131