كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 12)

أَحَدُهُمَا: تَصَرُّفَاتٌ تَقْبَل التَّعْلِيقَ وَهِيَ.
الإِِْيلاَءُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْحَجُّ وَالْخُلْعُ وَالطَّلاَقُ وَالظِّهَارُ وَالْعِتْقُ وَالْكِتَابَةُ وَالنَّذْرُ وَالْوِلاَيَةُ.
الثَّانِي: تَصَرُّفَاتٌ لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ وَهِيَ: الإِِْجَارَةُ وَالإِِْقْرَارُ وَالإِِْيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالْبَيْعُ وَالرَّجْعَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَقْفُ وَالْوَكَالَةُ.
وَضَابِطُ ذَلِكَ: أَنَّ مَا كَانَ تَمْلِيكًا مَحْضًا لاَ مَدْخَل لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ قَطْعًا كَالْبَيْعِ، وَمَا كَانَ حَلًّا (أَيْ إِسْقَاطًا) مَحْضًا يَدْخُلُهُ التَّعْلِيقُ قَطْعًا كَالْعِتْقِ. وَبَيْنَ الْمَرْتَبَتَيْنِ مَرَاتِبُ يَجْرِي فِيهَا الْخِلاَفُ كَالْفَسْخِ وَالإِِْبْرَاءِ؛ لأَِنَّهُمَا يُشْبِهَانِ التَّمْلِيكَ، وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ، وَفِيهِ شَبَهٌ يَسِيرٌ بِالْعِتْقِ فَجَرَى فِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ. (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أَوَّلاً: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَقْبَل التَّعْلِيقَ:
أ - الإِِْيلاَءُ:
32 - الإِِْيلاَءُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، كَأَنْ يَقُول: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُكِ، فَإِِنَّهُ يَصِيرُ مُولِيًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لأَِنَّ الإِِْيلاَءَ يَمِينٌ يَحْتَمِل التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ كَسَائِرِ الأَْيْمَانِ.
وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ أَنَّ الإِِْيلاَءَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ
__________
(1) المنثور للزركشي 1 / 378، والأشباه للسيوطي / 377.
وَلاَ تَقْبَل الشَّرْطَ، فَلاَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: آلَيْتُ مِنْكِ بِشَرْطِ كَذَا. (1)
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (إِيلاَءٌ) .

ب - الْحَجُّ:
33 - ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، كَأَنْ يَقُول: إِنْ أَحْرَمَ فُلاَنٌ فَقَدْ أَحْرَمْتُ. وَيَقْبَل الشَّرْطَ كَأَنْ يَقُول: أَحْرَمْتُ عَلَى أَنِّي إِِذَا مَرِضْتُ فَأَنَا حَلاَلٌ. (2)
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (حَجٌّ) .

ج - الْخُلْعُ:
34 - الْخُلْعُ إِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ، بِأَنْ كَانَتْ هِيَ الْبَادِئَةُ بِسُؤَال الطَّلاَقِ، فَإِِنَّهُ لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ. وَإِِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِهِ طَلاَقٌ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا تَعْلِيقَ الْخُلْعِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ.
__________
(1) بدائع الصنائع 3 / 165، والخرشي 4 / 90، والروضة 8 / 244، وكشاف القناع 5 / 359، والمنثور 1 / 375.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 31 ط المصرية، والدسوقي 4 / 380 ط دار الفكر، والمنثور 1 / 371، 373 ط الفليج، وكشاف القناع 4 / 532 ط النصر.

الصفحة 313