كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 12)

ز - الْمُكَاتَبَةُ:
38 - يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْمُكَاتَبَةِ بِالشَّرْطِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْقَاطٌ) وَرَاجِعْ مُصْطَلَحَ (مُكَاتَبَةٌ) . (1)

ح - النَّذْرُ:
39 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ النَّذْرِ بِالشَّرْطِ، وَلاَ يَجِبُ الْوَفَاءُ قَبْل حُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الْوَفَاءِ، فَمَتَى وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وُجِدَ النَّذْرُ وَلَزِمَ الْوَفَاءُ بِهِ. (2) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ) .

ط - الْوِلاَيَةُ:
40 - وَيُمَثَّل لَهَا بِالإِِْمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْوِصَايَةِ، أَمَّا الإِِْمَارَةُ وَالْقَضَاءُ فَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ لأَِنَّهُمَا وِلاَيَةٌ مَحْضَةٌ. (3)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (إِمَارَةٌ) وَمُصْطَلَحُ (قَضَاءٌ) .
وَأَمَّا الْوِصَايَةُ فَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَعْلِيقُهَا
__________
(1) مصطلح (إسقاط) الموسوعة الفقهية 4 / 234.
(2) بدائع الصنائع 5 / 93، وجواهر الإكليل 1 / 244، وحاشية قليوبي 4 / 288، 289، وكشاف القناع 6 / 277.
(3) جامع الفصولين 2 / 2، والأشباه والنظائر لابن نجم / 368، والفتاوى الهندية 4 / 396.
بِالشَّرْطِ لِقُرْبِهَا مِنَ الإِِْمَارَةِ، فَإِِذَا قَال: إِِذَا مِتُّ فَفُلاَنٌ وَصِيِّي، فَإِِنَّ الْمَذْكُورَ يَصِيرُ وَصِيًّا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَإِِنْ قُتِل زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِِنْ قُتِل أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (1) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِجَوَازِ تَعْلِيقِهَا. (2)
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحِ: (وِصَايَةٌ) .

ثَانِيًا - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ:
أ - الإِِْجَارَةُ:
41 - لاَ يَجُوزُ الإِِْجَارَةُ عَلَى الشَّرْطِ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَذَلِكَ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ تُنْقَل مِلْكِيَّتُهَا فِي مُدَّةِ الإِِْجَارَةِ مِنَ الْمُؤَجَّرِ إِِلَى الْمُسْتَأْجِرِ. وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ الرِّضَا، وَالرِّضَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ. (3)
__________
(1) حديث: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحه ". رواه أحمد (1 / 204 ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (6 / 511 ط السلفية) له شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في البخاري (الفتح 7 / 510 ط السلفية) .
(2) جامع الفصولين 2 / 2، والزرقاني 8 / 275 - 203، وجواهر الإكليل 2 / 316 - 327، والدسوقي 4 / 422 - 456، والمنثور 1 / 371، وكشاف القناع 4 / 395.
(3) الفتاوى الهندية 4 / 396، والفروق 1 / 229، والمنثور 1 / 374. وانظر في الموسوعة الفقهية مصطلح (إجارة) .

الصفحة 315