كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 12)

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَهْوًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةَ السَّهْوِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (1)
وَأَمَّا حُكْمُ الرُّجُوعِ إِِلَى التَّشَهُّدِ لِمَنْ قَامَ إِِلَى الثَّالِثَةِ فِي ثُنَائِيَّةٍ أَوْ إِِلَى الرَّابِعَةِ فِي ثُلاَثِيَّةٍ، أَوْ إِِلَى خَامِسَةٍ فِي رُبَاعِيَّةٍ، فَقَدْ فَصَّلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ سَجْدَةِ السَّهْوِ.

الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ:
9 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لاَ يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الأُْولَى بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَذَا قَال النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِِسْحَاقُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ مِنَ الأَْقْوَال إِِلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ فِيهَا، وَبِهِ قَال الشَّعْبِيُّ.
وَأَمَّا إِِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (2) .
وَأَمَّا صِيغَةُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَعْدَةِ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 313، 501، والقوانين الفقهية / 83، وشرح الزرقاني 1 / 236، وروضة الطالبين 1 / 303، ونهاية المحتاج 2 / 74، 75، والأذكار / 60، والمغني 2 / 6، 26، 27، 44، وكشاف القناع 1 / 389.
(2) الاختيار 1 / 53، 54، وابن عابدين 1 / 343، والقوانين / 70، وروضة الطالبين 1 / 263، والمغني 1 / 537، 541، 542.
الأَْخِيرَةِ، وَمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَْدِلَّةِ، فَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ فِي مَوْطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. (1) وَانْظُرْ أَيْضًا: " الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
__________
(1) ابن عابدين 1 / 344، 345، وروضة الطالبين 1 / 265، والمغني 1 / 542.

الصفحة 39