كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 12)
وَأَرْبَعُونَ. وَكَانَ لِلْبَنَاتِ الْعَشْرِ سِتَّةَ عَشَرَ، ضَرَبْنَاهَا فِي الْمَضْرُوبِ الْمَذْكُورِ فَبَلَغَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَثَلاَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ، لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ. وَكَانَ لِلأَْعْمَامِ السَّبْعَةِ وَاحِدٌ، ضَرَبْنَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَضْرُوبِ فَكَانَ مِائَتَيْنِ وَعَشَرَةً، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاَثُونَ. وَمَجْمُوعُ هَذِهِ الأَْنْصِبَاءِ خَمْسَةُ آلاَفٍ وَأَرْبَعُونَ.
وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالاِسْتِقْرَاءِ أَنَّ انْكِسَارَ السِّهَامِ لاَ يَقَعُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ طَوَائِفَ. (1)
33 - هَذَا وَلاَ يَخْتَلِفُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى عَنِ الْحَنَفِيَّةِ، فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِل الْفَرْضِيَّةِ، تَوَصُّلاً إِِلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَارِثٍ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ. (2)
__________
(1) شرح السراجية للشريف الجرجاني وحاشية الفناري عليه 213 - 221 ط الكردي بمصر، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 37 م مصطفى الحلبي، وكشاف القناع 4 / 438 م النصر الحديثة.
(2) نهاية المحتاج للرملي 6 / 36 - 37 م مصطفى الحلبي، والشرح الكبير 4 / 472 - 477، وكشاف القناع 4 / 437 - 443 م النصر الحديثة.
تَصْحِيفٌ
انْظُرْ: تَحْرِيفٌ
تَصَدُّقٌ
انْظُرْ: صَدَقَةٌ
تَصْدِيقٌ
انْظُرْ: تَصَادُقٌ
الصفحة 70