كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 13)

وَلاَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي مُتَنَجِّسٍ نَجَاسَةً لاَ يُعْفَى عَنْهَا وَإِنْ جَازَ لَهُ لُبْسُهُ خَارِجَ الصَّلاَةِ مَعَ وُجُودِ طَاهِرٍ، وَلَوْ كَانَ الطَّاهِرُ حَرِيرًا (1) .

أَنْوَاعُ الْكَفَنِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَفَنَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
1 - كَفَنُ السُّنَّةِ.
2 - كَفَنُ الْكِفَايَةِ.
3 - كَفَنُ الضَّرُورَةِ.

4 - أ - كَفَنُ السُّنَّةِ: هُوَ أَكْمَل الأَْكْفَانِ، وَهُوَ لِلرَّجُل ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةُ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْل الْعُنُقِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ بِلاَ دِخْرِيصٍ (2) وَلاَ أَكْمَامٍ. وَالإِْزَارُ لِلْمَيِّتِ مِنْ أَعْلَى الرَّأْسِ إِلَى الْقَدَمِ بِخِلاَفِ إِزَارِ الْحَيِّ وَاللِّفَافَةُ كَذَلِكَ. لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ قَال:
__________
(1) حاشية الطحطاوي 315 ط دار الإيمان، وحاشية أبي السعود على شرح الكنز 1 / 348 ط الأولى، والمجموع 5 / 148، 149، وكتاب الفروع 2 / 222 - 225 ط عالم الكتب، وحاشية الرهوني 2 / 212، والمغني 2 / 464، ومغني المحتاج 1 / 337 ص مصطفى الحلبي، والجمل على شرح المنهج 1 / 157 ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 2 / 104.
(2) الدخريص ـ ويسمى البنيقة ـ هو قطعة تضاف إلى الثوب ليتسع (لسان العرب مادة: بنق)
كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ (1) .
وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ فَوْقَ ثَدْيَيْهَا، لِحَدِيثِ أُمِّ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَل اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ (2) ، وَلأَِنَّهَا تَخْرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَيَاةِ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ (3) .

5 - ب - كَفَنُ الْكِفَايَةِ: هُوَ أَدْنَى مَا يُلْبَسُ حَال الْحَيَاةِ، وَهُوَ ثَوْبَانِ لِلرَّجُل فِي الأَْصَحِّ، لِقَوْل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّي فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُمَا، فَإِنَّهُمَا لِلْمُهْل وَالتُّرَابِ
وَلأَِنَّ أَدْنَى مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُل فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ثَوْبَانِ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِمَا، وَيُصَلِّيَ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِمَا أَيْضًا.
__________
(1) حديث جابر بن سمرة: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ". أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7 / 2511 ط دار الفكر) ونقل الزيلعي عنه تضعفه له. نصب الراية (2 / 261 ط المجلس العلمي بالهند) .
(2) حديث ليلى بنت قانف الثقفية: ناول النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي غسلن ابنته. . . " أخرجه أبو داود (3 / 509 تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة (نصب الراية للزيلعي 2 / 264 ط المجلس العلمي بالهند)
(3) البدائع 1 / 307، وفتح القدير 1 / 454 ط بولاق.

الصفحة 239