كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 13)
بِالرِّيحِ فَقَطْ لَمْ يَقْصُرْ فِي مَسَافَةِ الْبَرِّ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ دُونَ قَصْرٍ فَلاَ تَلْفِيقَ (1) .
وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ - فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بَل لَوْ سَارَ فِي الْبَحْرِ وَقَطَعَ تِلْكَ الْمَسَافَةَ فِي لَحْظَةٍ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ (2) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ بِالسَّيْرِ فِي الْبَحْرِ، وَلاَ السَّيْرُ فِي الْبَحْرِ بِالسَّيْرِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي كُل مَوْضِعٍ مِنْهُمَا مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى عِنْدَهُمْ أَنْ يُنْظَرَ كَمْ تَسِيرُ السَّفِينَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ مُسْتَوِيَةً مُعْتَدِلَةً فَيُجْعَل ذَلِكَ هُوَ الْمُقَدَّرَ، لأَِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَل (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ) .
التَّلْفِيقُ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا شَابَهَهَا:
11 - الْمُرَادُ بِالتَّلْفِيقِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِتْمَامُ الشَّهْرِ
__________
(1) الدسوقي 1 / 359 ط الفكر، والزرقاني 2 / 38 ط الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 88 ط دار المعرفة، والخرشي 2 / 57 ط دار صادر.
(2) روضة الطالبين 1 / 385 ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي 1 / 259 ط الحلبي، وكشاف القناع 1 / 504 ط النصر، والكافي 1 / 196 ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 2 / 318 ط التراث.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 138 ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق 1 / 209 - 210 ط دار المعرفة.
الأَْوَّل مِنْهُمَا مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ.
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، أَوِ الْقَتْل، أَوِ الْوَطْءِ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إِذَا ابْتَدَأَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَا نَاقِصَيْنِ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الإِْجْزَاءِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا وَالآْخَرُ كَامِلاً.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى الإِْجْزَاءِ فِيمَا لَوْ صَامَ سِتِّينَ يَوْمًا بِغَيْرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَوِ ابْتَدَأَ الصِّيَامَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ، ثُمَّ صَامَ الشَّهْرَ الَّذِي يَلِيهِ بِاعْتِبَارِ الْهِلاَل، ثُمَّ أَكْمَل الشَّهْرَ الأَْوَّل مِنَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ تَلْفِيقًا وَبَلَغَ عَدَدُ الأَْيَّامِ سِتِّينَ يَوْمًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ.
أَمَّا لَوْ بَلَغَ عَدَدُ الأَْيَّامِ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ، وَلاَ يُجْزِئُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ شَاذٍّ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ " كَفَّارَةٌ ".
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 512 ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق 3 / 10 ط دار المعرفة، والعناية هامش فتح القدير 3 / 239 ط الأميرية، وابن عابدين 2 / 581 ط المصرية، والخرشي 4 / 116 ط دار صادر، والدسوقي 2 / 459 ط الفكر، وجواهر الإكليل 1 / 376 ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 8 / 301 ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 7 / 94 - 95 ط الإسلامية، وتحفة المحتاج 8 / 199ط دار صادر، ومغني المحتاج 3 / 365 ط الحلبي، وكشاف القناع 5 / 385 ط النصر، والكافي 3 / 269 ط المكتب الإسلامي.
الصفحة 292