كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 14)
لاَ يَجِبُ كَالْمُتَيَمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلاَةِ (1) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْمَوْضُوعِ وَقَالُوا: إِنْ أَيْسَر بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَقَبْل إِكْمَال الْيَوْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِلْهَدْيِ، وَإِنْ أَيْسَر بَعْدَ إِتْمَامِ الْيَوْمِ وَقَبْل إِكْمَال الثَّالِثِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ أَيْسَر بَعْدَ الثَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ التَّمَادِي عَلَى الصَّوْمِ وَالرُّجُوعُ (2) .
تِمْثَالٌ
اُنْظُرْ: تَصْوِيرٌ
__________
(1) البناية على الهداية 3 / 625.
(2) الفواكه الدواني 1 / 433.
تَمْرٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْرُ: هُوَ الْيَابِسُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْل يُتْرَكُ عَلَى النَّخْل بَعْدَ إرْطَابِهِ حَتَّى يَجِفَّ أَوْ يُقَارِبَ الْجَفَافَ، ثُمَّ يُقْطَعُ وَيُتْرَكُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَيْبَسَ. وَجَمْعُهُ تُمُورٌ وَتُمْرَانٌ، وَيُرَادُ بِهِ الأَْنْوَاعُ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرُّطَبُ:
2 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل إِذَا أَدْرَكَ وَنَضِجَ قَبْل أَنْ يَتَتَمَّرَ (2) .
ب - الْبُسْرُ:
3 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل إِذَا أَخَذَ فِي الطُّول وَالتَّلَوُّنِ إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ (3) .
ج - الْبَلَحُ:
4 - هُوَ ثَمَرُ النَّخْل مَا دَامَ أَخْضَر قَرِيبًا إِلَى
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحيح، والمغرب للمطرزي مادة: " تمر ".
(2) المصباح المنير والمغرب للمطرزي مادة: " رطب ".
(3) المصباح المنير مادة: " يسر ".
الصفحة 15
325