كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 14)

الْغُسْل:
3 - تَقْدِيمُ الشِّقِّ الأَْيْمَنِ عَلَى الشِّقِّ الأَْيْسَرِ فِي الأَْغْسَال الْمَفْرُوضَةِ وَالْمَسْنُونَةِ سُنَّةٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. فَيَغْسِل الشِّقَّ الأَْيْمَنَ الْمُقْبِل مِنْهُ وَالْمُدْبِرَ، ثُمَّ الأَْيْسَرَ كَذَلِكَ. (1)

الْوُضُوءُ:
4 - التَّيَامُنُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، مَنْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل وَتَمَّ وُضُوءُهُ - فَيَغْسِل يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيَدِ الْيُسْرَى، وَالرِّجْل الْيُمْنَى قَبْل الرِّجْل الْيُسْرَى؛ لِلتَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ عَلَى الدَّوَامِ. (2)
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ (3) .

مَسْحُ الْخُفَّيْنِ:
5 - الأَْفْضَل تَقْدِيمُ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 22، والقوانين الفقهية ص31، ومغني المحتاج 1 / 74، والمغني لابن قدامة 1 / 217.
(2) حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في وضوئه. . . "، ورد ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (1 / 216 - ط الحلبي) .
(3) بدائع الصنائع 1 / 22، والقوانين الفقهية ص28، ومغني المحتاج 1 / 60 وحديث: " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 141 ط الحلبي) . وقال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح، التلخيص لابن حجر (1 / 88 - ط شركة الطباعة الفنية) .
فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. (1)

التَّيَمُّمُ:
6 - تَقْدِيمُ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي التَّيَمُّمِ سُنَّةٌ. فَيَمْسَحُ يَدَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيَدِ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُول بِيَدَيْك هَكَذَا، حَتَّى قَال ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (2) .

دُخُول الْمَسْجِدِ:
7 - يُسْتَحَبُّ التَّيَامُنُ عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاَءِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِك الْيُسْرَى (3) فَيُقَدِّمَ
__________
(1) البدائع 1 / 22، ومغني المحتاج 1 / 67، والمغني لابن قدامة 1 / 298.
(2) سبل السلام 1 / 147، وبدائع الصنائع 1 / 46، ومغني المحتاج 1 / 100، والمغني لابن قدامة 1 / 254، والقوانين الفقهية ص43 وحديث: " إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 356 - ط السلفية) .
(3) حديث: " عن أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ". أخرجه الحاكم (1 / 218 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

الصفحة 206