كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 14)

رِجْلَهُ الْيُمْنَى عِنْدَ دُخُول الْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلاَءِ وَيُؤَخِّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. (1)

اللِّبَاسُ:
8 - يُسْتَحَبُّ الاِبْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ فِي اللِّبَاسِ، فَيُدْخِل كُمَّهُ الأَْيْمَنَ قَبْل الأَْيْسَرِ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْقَمِيصِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُدْخِل رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى فِي لُبْسِ السَّرَاوِيل، وَالنِّعَال، وَالأَْخْفَافِ، وَأَشْبَاهِهَا. (2) لِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا السَّابِقِ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا انْتَعَل أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَال لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَل وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ (3) .
وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَل شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (4) .
__________
(1) البدائع 1 / 22، ومغني المحتاج 1 / 39، والمغني لابن قدامة 1 / 168.
(2) القوانين الفقهية ص443.
(3) حديث: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 311 - ط السلفية) .
(4) حديث: " كان يجعل يمينه لطعامه. . . " أخرجه أبو داود (1 / 32 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وحسنه النووي كما في فيض القدير (5 / 204) .
الصَّلاَةُ
9 - يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي التَّيَامُنُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ فَيَبْدَأُ بِالاِلْتِفَاتِ إِلَى جِهَةِ يَمِينِهِ. (1) لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (2) .
وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الإِْمَامِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا مَعَ الإِْمَامِ. (3)
لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (4) .
فَلَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَسَارِ الإِْمَامِ أَدَارَهُ الإِْمَامُ إِلَى الْيَمِينِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَوْ أَكْمَل رَكْعَةً مِنَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 321، والقوانين الفقهية ص71، ومغني المحتاج 1 / 177، والمغني لابن قدامة 1 / 556.
(2) حديث: " كان يسلم عن يمينه. . . . " أخرجه النسائي (3 / 64 ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن مسعود ونقل ابن حجر عن العقيلي أنه صححه (التلخيص 1 / 270 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) .
(3) بدائع الصنائع 1 / 158، ومغني المحتاج 1 / 246، والقوانين الفقهية ص71، والمغني لابن قدامة 2 / 214.
(4) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 211 ط السلفية) .

الصفحة 207