كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 15)

طَرِيقَ النُّصْرَةِ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ الْمَال دُونَ النَّفْسِ.
وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ الاِسْتِعَانَةَ بِأَهْل الذِّمَّةِ فِي الْقِتَال.
فَقَال الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى: " الْجِهَادُ أَنْ يُقَاتَل النَّاسُ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالْمُشْرِكُ لاَ يُقَاتِل لِذَلِكَ؛ وَلأَِنَّهُ مِمَّنْ يَلْزَمُ أَنْ يُقَاتَل عَنْهُ وَتُمْنَعُ الاِسْتِعَانَةُ بِهِ فِي الْحَرْبِ وَإِنِ اسْتُعِينَ بِهِ فِي الأَْعْمَال وَالصَّنَائِعِ وَالْخِدْمَةِ. (1)
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ (2) .
وَانْظُرْ بَحْثَ: (جِهَادٌ) - الاِسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ.

مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ:
80 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ، حَتَّى رَأَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ اسْمَ الْفَيْءِ شَامِلٌ لِلْجِزْيَةِ. وَيُصْرَفُ الْفَيْءُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ وَمَرَافِقِ الدَّوْلَةِ الْهَامَّةِ: كَأَرْزَاقِ الْمُجَاهِدِينَ وَذَرَارِيِّهِمْ وَسَدِّ الثُّغُورِ، وَبِنَاءِ الْجُسُورِ، وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِصْلاَحِ الأَْنْهَارِ الَّتِي لاَ مَالِكَ لَهَا، وَرَوَاتِبِ الْمُوَظِّفِينَ مِنَ الْقُضَاةِ
__________
(1) حاشية الشلبي على شرح كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 3 / 278، الأم 4 / 279، وكشاف القناع 3 / 125، والمنتقى 3 / 179.
(2) حديث: " إنا لا نستعين بمشرك " أخرجه أبو داود (3 / 172 - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (2 / 945 - ط عيسى الحلبي) ، من حديث عائشة. وأصله في مسلم (3 / 1449 - 1450 - ط عيسى الحلبي) من حديثها كذلك.
وَالْمُدَرِّسِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُفْتِينَ وَالْعُمَّال وَغَيْرِ ذَلِكَ (1) .
وَفِي تَقْدِيرِ ذَلِكَ وَمَا يُرَاعَى فِيهِ يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: (بَيْتُ الْمَال، وَفَيْءٌ) .
__________
(1) تبيين الحقائق 3 / 283، والخراج لأبي يوسف ص 124، وبدائع الصنائع 2 / 959، وحاشية ابن عابدين 4 / 217، الهداية 2 / 164، والاختيار 4 / 141، ومجمع الأنهر 1 / 677، وبداية المجتهد 1 / 407، الأم 4 / 140، والأحكام السلطانية للماوردي ص 144 وروضة الطالبين 6 / 354، ورحمة الأمة للدمشقي 2 / 179، وكفاية الأخيار للحصني 2 / 32.

الصفحة 207