كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 15)
بِالإِْسْلاَمِ وَالاِغْتِسَال. وَلَوْ نَجُسَتِ الْجَلاَّلَةُ لَمَا طَهُرَتْ بِالْحَبْسِ (1) .
رُكُوبُ الْجَلاَّلَةِ:
4 - يُكْرَهُ رُكُوبُ الْجَلاَّلَةِ بِلاَ حَائِلٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإِْبِل أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا (2) . وَلأَِنَّهَا رُبَّمَا عَرِقَتْ فَتَلَوَّثَ بِعَرَقِهَا (3) .
سُؤْرُ الْجَلاَّلَةِ:
5 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهِيَةِ شُرْبِ سُؤْرِ الْجَلاَّلَةِ (4) .
التَّضْحِيَةُ بِالْجَلاَّلَةِ:
6 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ الْجَلاَّلَةَ لاَ تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ: إِذَا كَانَتْ لاَ تَأْكُل غَيْرَ النَّجَاسَةِ (5) .
__________
(1) المغني 8 / 593
(2) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها ". أخرجه أبو داود (4 / 149 - ط عزت عبيد الدعاس) . من حديث ابن عمر. وأخرجه البيهقي (9 / 333 - ط دار المعرفة) . من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال ابن حجر (إسناده حسن) (فتح الباري 9 / 648 - ط السلفية) .
(3) المغني 8 / 594، وأسنى المطالب 1 / 568، وابن عابدين 1 / 149.
(4) ابن عابدين 1 / 149.
(5) ابن عابدين 5 / 207.
جُلُوسٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجُلُوسُ فِي اللُّغَةِ مِنْ جَلَسَ، يَجْلِسُ بِالْكَسْرِ جُلُوسًا، وَالْمَجْلِسُ بِكَسْرِ اللاَّمِ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ، وَبِفَتْحِهَا الْمَصْدَرُ. وَالْجَلْسَةُ بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ، وَبِالْكَسْرِ لِلْهَيْئَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَالِسُ كَجِلْسَةِ الاِسْتِرَاحَةِ وَالتَّشَهُّدِ، وَجِلْسَةِ الْفَصْل بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْجُلُوسِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ (جُلُوسٌ) عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقُعُودُ:
2 - الْقُعُودُ مَصْدَرُ قَعَدَ يَقْعُدُ، وَالْقَعْدَةُ بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّةِ، وَبِالْكَسْرِ لِلْهَيْئَةِ نَحْوُ: قَعَدَ قِعْدَةَ الْمُصَلِّي (2) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجُلُوسِ وَالْقُعُودِ: أَنَّ الْجُلُوسَ قَدْ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْقُعُودُ، كَمَا يُقَال: جَلَسَ مُتَرَبِّعًا
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: (جلس) .
(2) المصباح المنير مادة: (قعد) .
الصفحة 262