كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)

جَهَازٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجَهَازُ بِالْفَتْحِ، وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْغَازِي فِي غَزْوِهِ أَوِ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ، وَمَا تُزَفُّ بِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا مِنْ مَتَاعٍ. يُقَال: جَهَّزَ الْجَيْشَ إِذَا أَعَدَّ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ. وَجَهَّزْتُ فُلاَنًا: هَيَّأْتُ لَهُ جَهَازَ سَفَرِهِ، وَجَهَّزَ بِنْتَهُ هَيَّأَ مَا تُزَفُّ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا. وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ، وَنَحْوِهِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - تَجْهِيزُ الْغَازِي:
2 - تَجْهِيزُ الْمُثْبَتِينَ فِي دِيوَانِ الْجُنْدِ مِنَ الْغُزَاةِ فِي سَبِيل اللَّهِ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَلُّهُ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَعَلَى أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأَغْنِيَائِهِمْ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: (جهز) .
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل} (1)
وَفِي الأَْثَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيل اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ خَيْرًا فَقَدْ غَزَا (2) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِهَادٌ) .

ب - تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:
3 - جَهَازُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ - وَهُوَ مَا يَلْزَمُ - مِنْ كَفَنٍ وَغَيْرِهِ، وَمَحَلُّهُ: تَرِكَتُهُ، وَيُقَدَّمُ التَّجْهِيزُ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبَيْتُ مَال الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ (3) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَجْهِيزٌ) .

ج - جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وُجُودَ جَهَازِ السَّفَرِ مِنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ (4) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
__________
(1) سورة الأنفال / 60.
(2) حديث: " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 49 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1507 - ط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني واللفظ لمسلم.
(3) ابن عابدين 5 / 484، وقليوبي 1 / 329، وكشاف القناع 2 / 104، 4 / 403.
(4) نهاية المحتاج 7 / 195 - 196، وابن عابدين 2 / 652، المغني 7 / 569.

الصفحة 165