كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
الْجَهَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ:
35 - يُشْتَرَطُ فِي الْوَكَالَةِ الْعِلْمُ بِالْمُوَكَّل بِهِ عِلْمًا تَنْتَفِي مَعَهُ الْجَهَالَةُ، وَلِهَذَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَةٌ) .
أَمَّا الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا بَيْنَ مُجِيزٍ وَمَانِعٍ، فَمَنْ مَنَعَ نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ فِي الْمُوَكَّل بِهِ (1) .
وَتَفْصِيل الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ (وَكَالَةٌ) .
الْجَهْل فِي الْجَعَالَةِ:
36 - الْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ جَهَالَةِ الْعَمَل لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (2) .
هَذَا إِذَا كَانَ الْجُعْل مَعْلُومًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْجُعْل مَجْهُولاً فَإِنَّ الْجَعَالَةَ لاَ تَصِحُّ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جَعَالَةٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الشَّرِكَةِ:
37 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ شَرِكَةِ الأَْبْدَانِ،
__________
(1) ابن عابدين 4 / 254 وما بعدها، وبداية المجتهد 2 / 302، ومغني المحتاج 2 / 223، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 211 - 213.
(2) سورة يوسف / 72.
وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ، وَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا نَظَرَ إِلَى الْجَهَالَةِ فِي كُلٍّ مِنْهَا (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَرِكَةٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الْهِبَةِ:
38 - تَصِحُّ هِبَةُ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُول (2) .
عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَةٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الْوَصِيَّةِ:
39 - تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُول (3) .
عَلَى تَفْصِيلٍ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّةٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الْوَقْفِ:
40 - يَصِحُّ وَقْفُ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُول (4) .
عَلَى تَفْصِيلٍ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ:
41 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا.
__________
(1) المغني 5 / 3، 12، وبداية المجتهد 2 / 255.
(2) مجمع الأنهر 2 / 339، وفتح الجواد 1 / 625، والفواكه الدواني 2 / 216، وكشف المخدرات ص 315.
(3) الفواكه الدواني 2 / 328، وكفاية الأخيار 2 / 19.
(4) مجمع الأنهر 1 / 738 - 739، والروضة 5 / 319.
الصفحة 177