كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)

وَقَال الْخَطَّابِيُّ: يُكْرَهُ فِيهِ الْجَهْرُ الشَّدِيدُ بِالصَّوْتِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: دُعَاءٌ) .

الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:
29 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّكْبِيرِ جَهْرًا فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى فِي عِيدِ الأَْضْحَى. أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِ جَهْرًا، وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ عَدَمَ الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَكْبِيرٌ ف 14 ج 13 ص 213 وَصَلاَةُ الْعِيدَيْنِ، وَعِيدٌ) .

الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:
30 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ وَطُرُقِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي فِتْيَةٍ بِمِنًى يَسْمَعُهُ أَهْل الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْل الأَْسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا.
قَال أَحْمَدُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا وَيُعْجِبُنَا ذَلِكَ (2) .
__________
(1) شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي بتحقيق أحمد يوسف الدقاق ص 14.
(2) المغني 2 / 368، وأسنى المطالب 1 / 284، والمجموع 5 / 39، والفواكه الدواني 1 / 320.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَلَبِ رَفْعِ الصَّوْتِ الْمَرْأَةُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا حَضَرَتْ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مَحَارِمَ لَهَا، وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (1) .
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الْغُدُوِّ إِلَى صَلاَةِ الْعِيدِ. قَال: وَبِهِ أَقُول (2) . وَلِلتَّفْصِيل فِي أَنْوَاعِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، وَصِفَتِهَا، وَحُكْمِهَا، وَوَقْتِهَا، وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، يُنْظَرُ (عِيدٌ) وَ (صَلاَةُ الْعِيدِ) وَيُرْجَعُ أَيْضًا إِلَى مُصْطَلَحَيْ (أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) (وَتَكْبِيرٌ) .

(الْجَهْرُ بِالتَّلْبِيَةِ:
31 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ التَّوَسُّطُ فِي تَصْوِيتِهِ بِهَا فَلاَ يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِ، وَلاَ فِي خَفْضِهِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: تَلْبِيَةٌ ف 5 ج 13 ص 263) .

الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل:
32 - يَجِبُ الإِْنْكَارُ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ بِسُوءٍ فِيمَنْ
__________
(1) أسنى المطالب 1 / 284، وانظر المغني 2 / 368.
(2) المجموع 5 / 41، وانظر القرطبي 2 / 306، والفواكه الدواني 1 / 320، وانظر الفتاوى الخانية بهامش الهندية 1 / 185.
(3) الفواكه الدواني 1 / 413، والموسوعة الفقهية 13 / 263.

الصفحة 196