كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
ثَلاَثَةُ أَحْوَالٍ؛ لأَِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ، أَوْ لِلْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ، أَوْ بِالْعَكْسِ (1) . وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (حَيْضٌ) .
الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّلاَةِ:
12 - مَنْ جَهِل الْوَقْتَ لِعَارِضٍ كَغَيْمٍ، أَوْ حَبْسٍ، وَعَدِمَ ثِقَةً يُخْبِرُهُ بِهِ عَنْ عِلْمٍ، اجْتَهَدَ جَوَازًا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ أَوِ الْخُرُوجِ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلاً، وَإِلاَّ فَوُجُوبًا بِوِرْدٍ مِنْ قُرْآنٍ، وَدَرْسٍ، وَمُطَالَعَةٍ وَصَلاَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ (2) . وَتَفْصِيلُهُ فِي: (صَلاَةٌ) .
الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلاَةِ:
13 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى حَامِلاً نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلاَ يَعْلَمُهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (3) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْخَبَثِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ إِلاَّ حَال الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 36 - 37 والخرشي 1 / 206، والمغني 1 / 197 - 198 ط دار الفكر، والمقنع 1 / 91، ومعني المحتاج 1 / 116 - 117.
(2) مغني المحتاج 1 / 127، وكشاف القناع 1 / 316، والدسوقي 1 / 227، والمغني 1 / 389.
(3) سورة المدثر / 4.
عَلَى الْمَشْهُورِ (1) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) .
الْجَهْل بِالْمُطَهَّرِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ:
14 - إِذَا اخْتَلَطَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِآخَرَ نَجِسٍ، وَلَمْ يَعْلَمِ الطَّاهِرَ مِنْهُمَا، هَل يَجْتَهِدُ وَيَتَحَرَّى وَيَتَطَهَّرُ وَيُصَلِّي أَمْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ؟ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (مَاءٌ وَصَلاَةٌ) .
وَمِثْلُهُ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِأُخْرَى نَجِسَةٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، وَلَنْ يَجِدَ مَا يُطَهِّرُهَا بِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِجْتِهَادُ وَالتَّحَرِّي عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيُصَلِّي بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طَهَارَتُهُ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةٌ) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ اشْتِبَاهٌ مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ف 13 ج 4 ص 294
الْجَهْل بِالْقِبْلَةِ:
15 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (2) وَمَنْ جَهِل الْقِبْلَةَ يَسْأَل مَنْ يَعْلَمُهَا، فَإِذَا تَعَذَّرَ السُّؤَال اجْتَهَدَ (3) .
__________
(1) ابن عابدين 1 / 373، ومغني المحتاج 1 / 188 - 194. والخرشي 1 / 237، والمغني 1 / 109، والمقنع 1 / 126.
(2) سورة البقرة / 144.
(3) الموسوعة 4 / 70 وما بعدها و 296 - 297.
الصفحة 203