كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
وَقَيَّدَ الْحَلْوَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازَ الْمُجَاوَرَةِ بِأَنْ يَقِل عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ لاَ تَتَعَطَّل جَمَاعَاتُ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَقِل جَمَاعَتُهُمْ بِسُكْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ (1) . وَيُنْظَرُ فِي التَّفْصِيل مُصْطَلَحُ: (أَهْل الذِّمَّةِ) وَمُصْطَلَحُ: (تَعَلِّي) .
__________
(1) قليوبي وعميرة 4 / 235، وحاشية ابن عابدين 3 / 275، والمغني 8 / 533، أحكام أهل الذمة 2 / 705.
جَوَازٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْجَوَازِ فِي اللُّغَةِ: الصِّحَّةُ وَالنَّفَاذُ، وَمِنْهُ أَجَزْتُ الْعَقْدَ: جَعَلْتُهُ جَائِزًا نَافِذًا (1) . وَالْجَوَازُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ عَلَى أُمُورٍ:
أ - عَلَى الْمُبَاحِ.
ب - عَلَى مَا لاَ يَمْتَنِعُ شَرْعًا.
ج - عَلَى مَا لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ عَقْلاً.
د - عَلَى مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَْمْرَانِ عَقْلاً.
هـ - عَلَى الْمَشْكُوكِ فِي حُكْمِهِ عَقْلاً أَوْ شَرْعًا كَسُؤْرِ الْحِمَارِ (2) .
وَالْجَوَازُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَا لَيْسَ بِلاَزِمٍ، فَيَقُولُونَ: الْوَكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ عُقُودٌ جَائِزَةٌ، وَيَعْنُونَ بِالْجَائِزِ مَا لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ بِكُل حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَئُول إِلَى اللُّزُومِ (3) .
كَمَا يَسْتَعْمِلُونَ الْجَوَازَ فِيمَا قَابَل الْحَرَامَ فَيَكُونُ
__________
(1) المصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: (جوز) ، وفتح القدير 3 / 203 ط. الأميرية.
(2) فواتح الرحموت 1 / 103، 104 ط الأميرية، والموسوعة الفقهية 1 / 127.
(3) المنثور في القواعد للزركشي 2 / 7.
الصفحة 226