كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
وَمِنْهَا مَا شُرِعَ لِمَا يُوجَدُ مِنَ الأَْعْذَارِ وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ إِلاَّ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ كَالْفِطْرِ فِي الصِّيَامِ بِسَبَبِ السَّفَرِ، فَلاَ يُبَاحُ الْفِطْرُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ آخَرُ وَهَكَذَا. (1)
شُرُوطُ الْحَاجَةِ:
لِلْعَمَل بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ شُرُوطٌ تَتَلَخَّصُ فِيمَا يَلِي:
1 - أَلاَّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:
13 - الضَّرُورِيَّاتُ أَعْلَى رُتَبِ الْمَقَاصِدِ، وَتُعْتَبَرُ أَصْلاً لِمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَاجِيَّاتِ وَالتَّحْسِينِيَّاتِ الَّتِي تُعْتَبَرُ مُكَمِّلَةً لِلأَْصْل.
وَمِنْ شَرْطِ اعْتِبَارِ الأَْدْنَى أَلاَّ يَعُودَ عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال. يَقُول الشَّاطِبِيُّ: كُل تَكْمِلَةٍ فَلَهَا - مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ - شَرْطٌ، وَهُوَ أَنْ لاَ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُل تَكْمِلَةٍ يُفْضِي اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا لاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي إِبْطَال الأَْصْل إِبْطَال التَّكْمِلَةِ؛ لأَِنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَّلَتْهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمَوْصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمَوْصُوفِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا، فَاعْتِبَارُ هَذِهِ التَّكْمِلَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
__________
(1) شرح المجلة للأتاسي 1 / 48 - 49.
مُؤَدٍّ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا، وَهَذَا مُحَالٌ لاَ يُتَصَوَّرُ، وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ لَمْ تُعْتَبَرِ التَّكْمِلَةُ، وَاعْتُبِرَ الأَْصْل مِنْ غَيْرِ مَزِيدٍ.
وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُل مَعَ فَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الأَْصْلِيَّةِ لَكَانَ تَحْصِيل الأَْصْلِيَّةِ أَوْلَى بِالاِعْتِبَارِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَرَجَّحَ عَلَى التَّكْمِيلِيَّةِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ الْمَصْلَحَةِ يَكُونُ بِالأَْصْل، وَغَايَةُ التَّكْمِيلِيَّةِ أَنَّهَا كَالْمُسَاعِدِ لِمَا كَمَّلَتْهُ، فَإِذَا عَارَضَتْهُ فَلاَ تُعْتَبَرُ. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ حِفْظَ الْمُهْجَةِ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ، وَحِفْظَ الْمُرُوءَاتِ مُسْتَحْسَنٌ، فَحُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ حِفْظًا لِلْمُرُوآتِ، فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى إِحْيَاءِ الْمُهْجَةِ بِتَنَاوُل النَّجَسِ كَانَ تَنَاوُلُهُ أَوْلَى.
وَكَذَلِكَ أَصْل الْبَيْعِ ضَرُورِيٌّ، وَمَنْعُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ مُكَمِّلٌ، فَلَوِ اشْتُرِطَ نَفْيُ الْغَرَرِ جُمْلَةً لاَنْحَسَمَ بَابُ الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ الإِْجَارَةُ ضَرُورِيَّةٌ أَوْ حَاجِيَّةٌ، وَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مِنْ بَابِ التَّكْمِيلاَتِ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا فِي بَيْعِ الأَْعْيَانِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ مُنِعَ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ إِلاَّ فِي السَّلَمِ.
وَذَلِكَ فِي الإِْجَارَاتِ مُمْتَنِعٌ، فَاشْتِرَاطُ وُجُودِ الْمَنَافِعِ فِيهَا وَحُضُورِهَا يَسُدُّ بَابَ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَالإِْجَارَةُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فَجَازَتْ وَإِنْ لَمْ يُحْضِرِ الْعِوَضَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَمِثْلُهُ جَارٍ فِي الاِطِّلاَعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرِهَا.
وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ مَعَ وُلاَةِ الْجَوْرِ قَال الْعُلَمَاءُ
الصفحة 252