كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
بِجَوَازِهِ، قَال مَالِكٌ: لَوْ تُرِكَ ذَلِكَ لَكَانَ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَالْجِهَادُ ضَرُورِيٌّ، وَالْوَالِي فِيهِ ضَرُورِيٌّ، وَالْعَدَالَةُ فِيهِ (أَيْ فِي الْوَالِي) مُكَمِّلَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْمُكَمِّل إِذَا عَادَ عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال لَمْ يُعْتَبَرْ، وَلِذَلِكَ جَاءَ الأَْمْرُ بِالْجِهَادِ مَعَ وُلاَةِ الْجَوْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَال: الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُل أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (1) .
وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ خَلْفَ وُلاَةِ السُّوءِ.
قَال الشَّاطِبِيُّ: وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيل فِي الشَّرِيعَةِ تَفُوقُ الْحَصْرَ كُلُّهَا جَاءَ عَلَى هَذَا الأُْسْلُوبِ. (2)
2 - أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لاَ مُنْتَظَرَةً:
14 - لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مِنَ التَّرَخُّصِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْحَاجَةِ مَوْجُودًا فِعْلاً وَلَيْسَ مُنْتَظَرًا، وَاعْتِبَارُ وُجُودِ الْحَاجَةِ شَرْطًا لِلأَْخْذِ بِمُقْتَضَاهَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا شُرِعَ مِنَ الرُّخَصِ لِمَا يُوجَدُ مِنْ أَعْذَارٍ، أَمَّا مَا شُرِعَ أَصْلاً لِلتَّيْسِيرِ وَالتَّسْهِيل عَلَى الْعِبَادِ مُرَاعَاةً لِحَاجَاتِهِمْ كَعُقُودِ الإِْجَارَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْقَرْضِ وَالْمُسَاقَاةِ فَلاَ يَنْطَبِقُ
__________
(1) حديث: " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان. . . " أخرجه أبو داود (3 / 40 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (2 / 56 - ط دار المحاسن) عن مكحول عن أبي هريرة، وأعله الدارقطني بالانقطاع بين مكحول وأبي هريرة.
(2) الموافقات 2 / 13 - 14 - 15 - 16.
عَلَيْهَا هَذَا الشَّرْطُ. (1) وَتَظْهَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِوُضُوحٍ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الرُّخَصِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - السَّفَرُ مِنْ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ قَصْرَ الصَّلاَةِ وَالْفِطْرَ لِلصَّائِمِ. إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَدَأَ الْمُسَافِرُ بِالسَّفَرِ فِعْلاً.
يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ لِمَنْ نَوَى السَّفَرَ الْقَصْرُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ وَيَجْعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَبِهَذَا قَال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ} (2) وَلاَ يَكُونُ ضَارِبًا فِي الأَْرْضِ حَتَّى يَخْرُجَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئُ الْقَصْرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ، قَال أَنَسٌ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا أَيْ مُقِيمًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (3) أَيْ مُسَافِرًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ أَيْضًا: مَنْ نَوَى السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ لاَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيُوتَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَعْنِي أَنَّهُ يُجَاوِزُهَا وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُنْيَانِهَا، وَلاَ يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسَافِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا
__________
(1) هامش الفروق 2 / 139، والموافقات 1 / 303.
(2) سورة النساء / 101.
(3) المغني 2 / 259 - 260. وحديث أنس قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 569 - ط السلفية) ومسلم (1 / 480 - ط الحلبي) .
الصفحة 253