كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
السِّجْنَ بِمَكَّةَ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَحِل أَنْ يُسْجَنَ أَحَدٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ؛ لأَِنَّ تَطْهِيرَ الْحَرَمِ مِنَ الْعُصَاةِ وَاجِبٌ لِلآْيَةِ: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (2) وَظَاهِرُهُ يَدُل عَلَى حُرْمَةِ اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ (3) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: يُكْرَهُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ طَاوُسٍ وَكَانَ يَقُول: لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ. وَيَقْصِدُ حَرَمَ مَكَّةَ (4) .
تَصْنِيفُ السُّجُونِ بِحَسَبِ الْمَحْبُوسِينَ:
أ - إِفْرَادُ النِّسَاءِ بِسِجْنٍ مُنْعَزِلٍ عَنْ سِجْنِ الرِّجَال:
99 - نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَحْبِسٌ عَلَى حِدَةٍ إِجْمَاعًا، وَلاَ يَكُونُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لِوُجُوبِ سَتْرِهِنَّ وَتَحَرُّزًا مِنَ الْفِتْنَةِ. وَالأَْوْلَى أَنْ تَقُومَ النِّسَاءُ عَلَى سِجْنِ مَثِيلاَتِهِنَّ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ
__________
(1) المغني لابن قدامة 4 / 257، والمجموع 9 / 269، وحاشية ابن عابدين 5 / 377، وتبصرة الحكام 2 / 316، والمحلى لابن حزم 8 / 171، وفتح الباري 5 / 75 - 76.
(2) سورة البقرة / 125.
(3) المحلى لابن حزم 7 / 262 الطبعة المنيرية.
(4) فتح الباري 5 / 75.
جَازَ اسْتِعْمَال الرَّجُل الْمَعْرُوفِ بِالصَّلاَحِ عَلَى مَحْبِسِهِنَّ لِيَحْفَظَهُنَّ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِجْنٌ مُعَدٌّ لِلنِّسَاءِ حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ أَمِينَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الرِّجَال أَوْ ذَاتِ رَجُلٍ أَمِينٍ كَزَوْجٍ أَوْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرِ وَالصَّلاَحِ (1) .
ب - إِفْرَادُ الْخُنْثَى بِحَبْسٍ خَاصٍّ:
100 - إِذَا حُبِسَ الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلاَ يَكُونُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ، بَل يُحْبَسُ وَحْدَهُ أَوْ عِنْدَ مَحْرَمٍ، وَلاَ يَنْبَغِي حَبْسُهُ مَعَ الرِّجَال وَلاَ النِّسَاءِ (2) .
ج - حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ (الأَْحْدَاثِ) :
حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ:
101 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا مَارَسَ التِّجَارَةَ أَوِ اسْتَهْلَكَ مَال غَيْرِهِ فَلاَ يُحْبَسُ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَتِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَلاَ يَمْنَعُ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ بِغَيْرِ
__________
(1) البحر الزخار 5 / 138، والمبسوط 20 / 90، والدر المختار 5 / 579، والفتاوى الهندية 3 / 414، وجواهر الإكليل للآبي 2 / 93، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 280، 281، والمدونة 5 / 206.
(2) حاشية الدسوقي 3 / 280، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 201.
الصفحة 317