كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)

إِذَا مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي سِجْنِ الْقَاضِي لإِِمْكَانِ خُرُوجِهِ بِإِذْنِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ التَّوْكِيل فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْبُوسِ (1) .

- تَمْيِيزُ الْحَبْسِ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ عَنِ الْحَبْسِ فِي الْجَرَائِمِ:
105 - مَيَّزَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَبْسِ بَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْمُعَامَلاَتِ كَالدَّيْنِ، وَبَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْجَرَائِمِ، كَالسَّرِقَةِ، وَالتَّلَصُّصِ، وَالاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ، وَكَانُوا يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ لاَ يَجْتَمِعَ هَؤُلاَءِ بِأُولَئِكَ فِي حَبْسِ وَاحِدٍ خَوْفًا مِنَ الْعَدْوَى، فَضْلاً عَنْ أَنَّ لأَِصْحَابِ كُل حَبْسٍ مُعَامَلَةً تُنَاسِبُ جَرِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، 499، 512، 513، وتبصرة الحكام 1 / 304، ولسان الحكام ص 251، والإنصاف 12 / 90، وحاشية القليوبي 4 / 332، والمدونة 5 / 489، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، والأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والخراج ص 163، 190، والطبقات لابن سعد 5 / 356، والدر المختار وحاشيته 5 / 378، 499، 512، والروضة للنووي 4 / 140، وأسنى المطالب 2 / 189، والمغني لابن قدامة 9 / 48.
(2) حاشية ابن عابدين 5 / 293، 270، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 375، وخبايا الزوايا للزركشي ص 269، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، وطبقات ابن سعد 5 / 356، والفتاوى الهندية 4 / 414، وأسنى المطالب 4 / 306.
و - التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَحْبُوسِينَ بِحَسَبِ تَجَانُسِ جَرَائِمِهِمْ:
106 - صَنَّفَ الْفُقَهَاءُ نُزَلاَءَ سُجُونِ الْجَرَائِمِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ: أَهْل الْفُجُورِ (الْمَفَاسِدِ الْخُلُقِيَّةِ) وَأَهْل التَّلَصُّصِ (السَّرِقَاتِ وَنَحْوِهَا) ، وَأَهْل الْجِنَايَاتِ (الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ) ، وَجَعَل أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي هَذَا التَّقْسِيمَ عُنْوَانَ فَصْلٍ أَفْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ (1) .

ز - تَصْنِيفُ الْحَبْسِ إِلَى جَمَاعِيٍّ وَفَرْدِيٍّ:
107 - الظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الْحَبْسِ كَوْنُهُ جَمَاعِيًّا، وَقَالُوا: لاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجْمَعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ فِي مَوْضِعٍ تَضِيقُ عَنْهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَقَدْ يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ وَيُؤْذَوْنَ فِي الْحَرِّ وَالصَّيْفِ.
وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ عَزْل السَّجِينِ وَحَبْسُهُ مُنْفَرِدًا فِي غُرْفَةٍ يُقْفَل عَلَيْهِ بَابُهَا إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 370، والخراج ص 161، والخطط للمقريزي 2 / 187 - 189، وبدائع الزهور لابن إياس 2 / 6 الطبعة الأولى.
(2) المبسوط للسرخسي 20 / 90، وحاشية ابن عابدين 5 / 377 و 379، والفتاوى الهندية 3 / 419، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 281، وحاشية القليوبي 2 / 292، وحاشية الرملي 2 / 189، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، والمغني 8 / 124، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310.

الصفحة 319