كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 16)
اصْطِلاَمِ شَفَةٍ، وَقَطْعِ أَنَامِل، وَكَسْرِ عَظْمٍ، وَلَمْ يُعْهَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، وَلأَِنَّ الْوَاجِبَ التَّأْدِيبُ، وَهُوَ لاَ يَكُونُ بِالإِْتْلاَفِ. (1)
وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى فَقَال فِي وَصِيَّتِهِ لأُِمَرَاءِ السَّرَايَا: وَلاَ تُمَثِّلُوا. (2)
ب - ضَرْبُ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ:
130 - لاَ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّأْدِيبُ بِمَا فِيهِ الإِْهَانَةُ وَالْخَطَرُ، كَضَرْبِ الْوَجْهِ وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل، وَكَذَا جَعْل الأَْغْلاَل فِي أَعْنَاقِ الْمَحْبُوسِينَ، وَكَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَمُدَّ الْمَحْبُوسَ عَلَى الأَْرْضِ عِنْدَ ضَرْبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (3)
ج - التَّعْذِيبُ بِالنَّارِ وَنَحْوِهَا:
131 - يَحْرُمُ التَّأْدِيبُ بِإِحْرَاقِ الْجِسْمِ أَوْ بَعْضِهِ بِقَصْدِ الإِْيلاَمِ وَالتَّوْجِيعِ إِلاَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْعُقُوبَةِ فَتَجُوزُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ. وَلاَ يَجُوزُ خَنْقُ الْمَحْبُوسِ وَعَصْرُهُ وَغَطُّهُ فِي الْمَاءِ (4) .
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 120، والمغني 8 / 326، والبحر الزخار 5 / 212، والشرح الكبير للدردير 4 / 354.
(2) حديث: " ولا تمثلوا. . . " أخرجه مسلم (3 / 1357 - ط الحلبي) من حديث بريدة الأسلمي.
(3) الفتاوى الهندية 3 / 414.
(4) السياسة الشرعية ص 152، وفتح الباري 6 / 150، والمغني 7 / 119.
د - التَّجْوِيعُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْبَرْدِ وَنَحْوِهِ:
132 - لاَ يَجُوزُ الْحَبْسُ فِي مَكَانٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْمَحْبُوسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، أَوْ فِي مَكَانٍ حَارٍّ أَوْ تَحْتَ الشَّمْسِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ تُسَدُّ نَوَافِذُهُ وَفِيهِ دُخَانٌ، أَوْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَلاَبِسِ فِي الْبَرْدِ. فَإِنْ مَاتَ الْمَحْبُوسُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْحَابِسِ وَقِيل: الْقَوَدُ. (1)
هـ - التَّجْرِيدُ مِنَ الْمَلاَبِسِ:
133 - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالتَّجْرِيدِ مِنَ الثِّيَابِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. (2)
و الْمَنْعُ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا:
134 - يَنْبَغِي تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ بِالْمَنْعِ مِنْهُمَا. (3)
__________
(1) المغني 7 / 643، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 4 / 97، و 205، والأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 2 / 421، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 317، والخراج ص 118، 135، والفتاوى الهندية 3 / 414، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، وأسنى المطالب 4 / 4 و 46، والإنصاف 9 / 439.
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 4 / 13، 5 / 379، والإنصاف 10 / 248، وتبصرة الحكام 2 / 304.
(3) الشرح الكبير للدردير 3 / 282، وحاشية القليوبي 4 / 205، والإنصاف 10 / 248، والدر المختار مع حاشيته 5 / 378 - 379.
الصفحة 327