كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)
وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: لاَ حَدَّ إِِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ. فَإِِنِ ادَّعَى الزَّانِي الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ وَكَانَ يُحْتَمَل أَنْ يَجْهَلَهُ كَحَدِيثِ الْعَهْدِ بِالإِِْسْلاَمِ، قُبِل مِنْهُ، لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا، وَإِِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ كَالْمُسْلِمِ النَّاشِئِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يُقْبَل مِنْهُ، لأَِنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَى لاَ يَخْفَى عَلَى مَنْ هُوَ كَذَلِكَ (كَمَا أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مُكْرَهَةٍ) . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) } .
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2) .
وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ (3) .
__________
(1) سورة النور / 33.
(2) حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس، وقال البوصيري: " إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع "، وذكر طرقها السخاوي في المقاصد (ص 229 - 230 - ط مكتبة الخانجي) ثم قال: " مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا ".
(3) حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت فدرأ عنها الحد. ذكر ابن قدامة في المغني (8 / 186 - ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم.
وَفِي حَدِّ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَى خِلاَفٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِِلَى مُصْطَلَحِ (إِِكْرَاهٌ (1)) وَ (ر: زِنًى) وَهُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَى لِوُجُوبِ كُل حَدٍّ فُصِّل، الْكَلاَمُ عَلَيْهَا فِي أَبْوَابِهَا.
مَا يُرَاعَى فِي إِِقَامَةِ الْحَدِّ:
يُرَاعَى فِي إِِقَامَةِ الْحَدِّ أُمُورٌ مِنْهَا مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا، وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ:
مَا يُرَاعَى فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا:
الإِِْمَامَةُ:
36 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ الْحَدَّ إِِلاَّ الإِِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ، وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ. وَالإِِْمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإِِْقَامَةِ لِشَوْكَتِهِ، وَمَنَعَتِهِ، وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا، كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْل وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنِ الإِِْقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ، فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُل الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ، وَكَذَا
__________
(1) ابن عابدين 3 / 141 وما بعدها، والبدائع 7 / 39 وما بعدها، 67، 91، والفتاوى الهندية 2 / 143، والتاج والإكليل على مواهب الجليل 6 / 291، 294، والقوانين الفقهية / 346، 347، 351، 353، وبداية المجتهد 2 / 440، وروضة الطالبين 10 / 90، 95، 142، 169، والمغني 8 / 185، 187، وكشاف القناع 6 / 78، 97.
الصفحة 144