كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)
وَلاَ بَأْسَ بِأَخْذِ الْكَمْأَةِ (الْفَقْعِ) لأَِنَّهُمَا لاَ أَصْل لَهُمَا فَلَيْسَا بِشَجَرٍ وَلاَ حَشِيشٍ (1) .
أَمَّا الْيَابِسُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ فَلاَ يَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) ، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ النُّمُوِّ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَخْضَرِهِ وَيَابِسِهِ (3) .
وَيَجُوزُ قَطْعُ وَقَلْعُ مَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً كَخَسٍّ، وَبَقْلٍ، وَكُرَّاتٍ، وَحِنْطَةٍ، وَبِطِّيخٍ، وَقِثَّاءٍ وَنَخْلٍ وَعِنَبٍ، وَإِِنْ لَمْ يُعَالَجْ بِأَنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ، اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ، فَإِِنَّ النَّاسَ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِِلَى يَوْمِنَا هَذَا يَزْرَعُونَهُ فِي الْحَرَمِ وَيَحْصُدُونَهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ.
وَلاَ فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَا اسْتَنْبَتَهُ الآْدَمِيُّ مِنَ الشَّجَرِ كَغَيْرِ الْمُسْتَنْبَتِ فِي الْحُرْمَةِ وَالضَّمَانِ، لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَانِعِ مِنْ قَطْعِ الشَّجَرِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: قِيَاسُهُ بِالزَّرْعِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَضْرَاوَاتِ، فَإِِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ وَلاَ ضَمَانَ فِيهِ بِلاَ خِلاَفٍ.
__________
(1) كشاف القناع 2 / 470، والبدائع 2 / 210.
(2) البدائع 5 / 210، ومغني المحتاج 1 / 527، والمغني 3 / 351، وكشاف القناع 2 / 470، والزيلعي 2 / 70.
(3) الشرح الصغير 2 / 110، وجواهر الإكليل 1 / 198.
وَإِِذَا كَانَ أَصْل الشَّجَرَةِ فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا فِي الْحِل فَهِيَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَإِِنْ كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحِل وَأَغْصَانُهَا فِي الْحَرَمِ فَهِيَ مِنَ الْحِل اعْتِبَارًا لِلأَْصْل (1) .
رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَالاِحْتِشَاشُ فِيهِ
11 - يَجُوزُ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) لأَِنَّ الْهَدْيَ كَانَ يَدْخُل إِِلَى الْحَرَمِ فَيَكْثُرُ فِيهِ فَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُمْ كَانُوا يَكُمُّونَ أَفْوَاهَهُ، وَلأَِنَّ بِهِمْ حَاجَةً إِِلَى ذَلِكَ أَشْبَهَ الإِِْذْخِرَ.
وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ لَمَّا مُنِعَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِحَشِيشِ الْحَرَمِ اسْتَوَى فِيهِ التَّعَرُّضُ بِنَفْسِهِ وَبِإِِرْسَال الْبَهِيمَةِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ فِعْل الْبَهِيمَةِ يُضَافُ إِِلَى صَاحِبِهَا، كَمَا فِي الصَّيْدِ فَإِِنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّعَرُّضُ اسْتَوَى فِيهِ اصْطِيَادُهُ بِنَفْسِهِ، وَبِإِِرْسَال الْكَلْبِ، كَذَا هَذَا (2) .
أَمَّا الاِحْتِشَاشُ أَيْ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ لِلْبَهَائِمِ
__________
(1) البدائع 2 / 210 - 211، وجواهر الإكليل 1 / 198، ومغني المحتاج 1 / 527، والمغني لابن قدامة 3 / 349 - 352.
(2) البدائع 2 / 210 - 211، والحطاب 3 / 178، 179، ونهاية المحتاج ومغني المحتاج 1 / 528، وكشاف القناع 2 / 471.
الصفحة 192