كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)
فَالْجَزَازُ أَعَمُّ مِنَ الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ، لأَِنَّ الْجُذَاذَ أَوِ الْجِدَادَ خَاصٌّ بِالنَّخْل وَأَمْثَالِهِ، وَالْحَصَادُ: فِي الزَّرْعِ، وَأَمَّا الْجِزَازُ: فَفِي النَّخْل، وَالزَّرْعِ وَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ.
وَفَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرَ أَنَّ الْجِدَادَ قَبْل الإِِْدْرَاكِ، وَالْجِزَازَ بَعْدَهُ (1) .
وَكُلٌّ مِنَ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْجُذَاذِ وَالْجَزَازِ مِنَ الْمَوَاسِمِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّأْجِيل إِلَيْهَا فِي الْمُعَامَلاَتِ وَغَيْرِهَا.
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَصَادَ مِنَ الآْجَال الْمَجْهُولَةِ جَهَالَةً مُتَقَارِبَةً، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّأْجِيل إِلَيْهِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِِلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ: وَغَيْرِهِمَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّلَمِ إِِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (2) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَلأَِنَّ ذَلِكَ
__________
(1) المغرب للمطرزي، ومتن اللغة، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " جز "
(2) حديث: " إلى أجل معلوم ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 428 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
يَخْتَلِفُ، وَيَقْرُبُ وَيَبْعُدُ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجَلاً، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِِلَى الْمُنَازَعَةِ (1) .
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيل إِِلَى الْحَصَادِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - قَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ عَلَى الْحَصَادِ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ (2) وَفِي السَّلَمِ (3) ، وَالإِِْجَارَةِ (4) ، وَالْمُزَارَعَةِ (5) ،
__________
(1) الاختيار 2 / 13، 26، 36، والبدائع 5 / 178، 212، 213، والقوانين الفقهية 275، 278، وحاشية الجمل 3 / 74، 76، 114، 190، وكشاف القناع 3 / 302 - 303، ونيل المآرب 1 / 344، 352، 364، والمغني 4 / 322.
(2) الاختيار 2 / 13، 26 ط دار المعرفة، والبدائع 5 / 178 ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية ص 78، وحاشية الجمل 3 / 86، 114 ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 3 / 202، 203 ط عالم الكتب، والمغني 3 / 590، 591، ونيل المآرب 1 / 344 ط مكتبة الفلاح
(3) البدائع 5 / 212، 213، والاختيار 2 / 35، والقوانين الفقهية ص 274، والمغني 4 / 322، ونيل المآرب 1 / 364
(4) الاختيار 2 / 51، والمدونة الكبرى 4 / 459، 460، وروضة الطالبين 5 / 218، ونيل المآرب 1 / 425
(5) الاختيار 3 / 78، 79، والفتاوى الهندية 5 / 208، 236، 237، والبدائع 6 / 180، وحاشية الجمل 2 / 190، والمغني 5 / 403
الصفحة 293