كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)

مَجَّانًا وَإِِمَّا أَنْ تَدْفَعِيهِ لِلْمُتَبَرِّعَةِ، لَكِنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ:
أ - إِِعْسَارُ الأَْبِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَمْ لاَ.
ب - يَسَارُ الأَْبِ مَعَ وُجُودِ مَالٍ لِلصَّغِيرِ صَوْنًا لِمَال الصَّغِيرِ، لأَِنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكُونُ فِي مَال الصَّغِيرِ.
فَإِِنْ كَانَ الأَْبُ مُوسِرًا وَلاَ مَال لِلصَّغِيرِ فَتُقَدَّمُ الأُْمُّ وَإِِنْ طَلَبَتِ الأُْجْرَةَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ أُجْرَةَ عَلَى الْحَضَانَةِ وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إِِلَيْهِ، وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقَال مَالِكٌ أَوَّلاً: يُنْفَقُ عَلَى الْحَاضِنَةِ مِنْ مَال الْمَحْضُونِ، قَال فِي الْمِنَحِ: وَالْخِلاَفُ إِِذَا كَانَتِ الْحَاضِنَةُ غَنِيَّةً، أَمَّا إِِذَا كَانَتْ فَقِيرَةً فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَال الْمَحْضُونِ لِعُسْرِهَا لاَ لِلْحَضَانَةِ (2) .

أُجْرَةُ مَسْكَنِ الْحَضَانَةِ:
17 - اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي وُجُوبِ أَجْرِ الْمَسْكَنِ لِلْحَاضِنَةِ إِِذَا لَمْ تَكُنْ فِي مَسْكَنِ الأَْبِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: عَلَى الأَْبِ سُكْنَى الْحَاضِنَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ نَجْمِ الأَْئِمَّةِ، وَبِمِثْلِهِ قَال أَبُو حَفْصٍ فَقَدْ سُئِل عَمَّنْ لَهَا إِِمْسَاكُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ لَهَا مَسْكَنٌ مَعَ الْوَلَدِ فَقَال: عَلَى الأَْبِ سُكْنَاهُمَا جَمِيعًا، وَاسْتَظْهَرَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ اللُّزُومَ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 636 - 637 - 638
(2) جواهر الإكليل 1 / 410، ومنح الجليل 2 / 459 - 460.
وَقَال آخَرُونَ: تَجِبُ أُجْرَةُ السَّكَنِ لِلْحَاضِنَةِ إِِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، وَإِِلاَّ فَعَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي الْحَضَانَةِ أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ، وَرَجَّحَ ذَلِكَ فِي النَّهْرِ، لأَِنَّ وُجُوبَ الأَْجْرِ (أَيْ أَجْرِ الْحَضَانَةِ) لاَ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْمَسْكَنِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ وَهْبَانَ وَالطَّرَسُوسِيُّ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ - بَعْدَ نَقْلِهِ لِهَذِهِ الأَْقْوَال -: وَالْحَاصِل أَنَّ الأَْوْجَهَ لُزُومُ أُجْرَةِ الْمَسْكَنِ عَلَى مَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ الْمَحْضُونِ، فَإِِنَّ السَّكَنَ مِنَ النَّفَقَةِ، لَكِنَّ هَذَا إِِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهَا مَسْكَنٌ يُمْكِنُهَا أَنْ تَحْضُنَ فِيهِ الْوَلَدَ وَيَسْكُنَ تَبَعًا لَهَا فَلاَ تَجِبُ الأُْجْرَةُ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إِِلَيْهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ الأَْرْفَقُ لِلْجَانِبَيْنِ فَلْيَكُنْ عَلَيْهِ الْعَمَل (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: مَا يَخُصُّ الْمَحْضُونَ مِنْ أُجْرَةِ الْمَسْكَنِ فَهُوَ عَلَى الأَْبِ بِاتِّفَاقٍ وَإِِنَّمَا الْخِلاَفُ فِيمَا يَخُصُّ الْحَاضِنَةَ مِنْ أُجْرَةِ الْمَسْكَنِ.
وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى أَنَّ أُجْرَةَ الْمَسْكَنِ عَلَى الأَْبِ لِلْمَحْضُونِ وَالْحَاضِنَةِ مَعًا.
وَقِيل: تُؤَدِّي الْحَاضِنَةُ حِصَّتَهَا مِنَ الْكِرَاءِ.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 637

الصفحة 312