كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)

الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
4 - الْحَفِيدُ الَّذِي هُوَ ابْنُ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الاِبْنِ لِلصُّلْبِ عِنْدَ فَقْدِهِ، وَيَعْصِبُ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ اللاَّتِي فِي دَرَجَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ (ر: ابْنُ الاِبْنِ) .
أَمَّا ابْنُ الْبِنْتِ فَهُوَ حَفِيدٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَلَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ (ر: إِِرْثٌ. وَصِيَّةٌ. وَقْفٌ. أَرْحَامٌ) .
وَالْحَفِيدَةُ: بِنْتُ الاِبْنِ، تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ، وَتَرِثُ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَتُحْجَبُ بِابْنِ الصُّلْبِ، وَبِالْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَر، وَيَعْصِبُهَا أَخُوهَا، وَابْنُ أَخِيهَا، وَابْنُ عَمِّهَا الَّذِي هُوَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَنْزَل مِنْهَا، (ر: بِنْتُ الاِبْنِ) . .

دُخُول الْحَفَدَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّهُ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ (1) .
__________
(1) المغني 5 / 608 - 609، مطالب أولي النهى 4 / 345، حاشية ابن عابدين 3 / 434 ط إحياء التراث العربي بيروت.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْحَفَدَةَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
__________
(1) قليوبي وعميرة 3 / 104.

الصفحة 328