كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)

بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ مَا يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالصُّدْغَيْنِ أَوِ الْعُنُقَ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَابِ وَالْخِمَارِ أَنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ عَامٌّ لِجِسْمِ الْمَرْأَةِ، أَمَّا الْخِمَارُ فَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

النِّقَابُ:
3 - النِّقَابُ - بِكَسْرِ النُّونِ - مَا تَنْتَقِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ، يُقَال انْتَقَبَتِ الْمَرْأَةُ وَتَنَقَّبَتْ غَطَّتْ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ (2) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَابِ وَالنِّقَابِ، أَنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ عَامٌّ، أَمَّا النِّقَابُ فَسَاتِرٌ لِوَجْهِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - لِلَفْظِ الْحِجَابِ إِطْلاَقَانِ:
أَحَدُهُمَا: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَهُوَ الْجِسْمُ الَّذِي يَحُول بَيْنَ شَيْئَيْنِ.
وَالثَّانِي: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعَانِي، وَهُوَ الأَْمْرُ الْمَعْنَوِيُّ الَّذِي يَحُول دُونَ الْوُصُول إِلَى الْمَطْلُوبِ.
وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فِي كُل ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ.
__________
(1) المصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب، والمفردات للراغب وكفاية الطالب الرباني 1 / 151، والمجموع 1 / 171.
(2) القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب.
أَوَّلاً: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:
1 - الْحِجَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ حَجْبِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل الْبَالِغَيْنِ بِسَتْرِهَا عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ الَّذِي لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا.
وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا حَجْبُهَا عَنْ الأَْجْنَبِيِّ هِيَ فِي الْجُمْلَةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْرَمِ مِنَ الرِّجَال مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ وَالْعُنُقَ وَالذِّرَاعَ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَمَا عَدَا الصَّدْرَ وَالسَّاقَيْنِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَعَوْرَةُ الرَّجُل الَّتِي يَجِبُ حَجْبُهَا عَنِ الْغَيْرِ هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي حَجْبِ الْفَخِذِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .
وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ حَجْبِ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَوْله تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (1) } . . . الآْيَةَ.
وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِسْمَاءِ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
__________
(1) سورة النور / 30.

الصفحة 6