كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)

وَقْتُ طَوَافِ الْقُدُومِ:
90 - يَبْدَأُ وَقْتُ طَوَافِ الْقُدُومِ حِينَ دُخُول مَكَّةَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَادِرَ بِهِ قَبْل اسْتِئْجَارِ الْمَنْزِل وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَآخِرُ وَقْتِهِ وُقُوفُهُ بِعَرَفَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ مُطَالَبٌ بِطَوَافِ الْفَرْضِ، وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ (1) .

كَيْفِيَّةُ طَوَافِ الْقُدُومِ:
91 - كَيْفِيَّةُ طَوَافِ الْقُدُومِ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ اضْطِبَاعَ فِيهِ وَلاَ رَمَل، وَلاَ سَعْيَ لأَِجْلِهِ، إِلاَّ إِذَا أَرَادَ تَقْدِيمَ سَعْيِ الْحَجِّ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ عِنْدَئِذٍ الاِضْطِبَاعُ وَالرَّمَل فِي الطَّوَافِ، لأَِنَّ الرَّمَل وَالاِضْطِبَاعَ سُنَّةٌ فِي كُل طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ (2) .

ثَانِيًا: خُطَبُ الإِْمَامِ:
92 - وَهِيَ سُنَّةٌ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَرْبَعَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
__________
(1) انظر مناقشة هامة لهذا الاتجاه في المغني 3 / 443.
(2) انظر في طواف القدوم مع الإحالات السابقة: الهداية وشروحها 2 / 155، 191، والبدائع 2 / 146 - 147، وشرح الرسالة 1 / 465، وشرح الزرقاني 2 / 265، والشرح الكبير 2 / 33 - 34، والمهذب 8 / 12، ونهاية المحتاج 2 / 404 - 405، والمغني 3 / 442 - 443، والكافي 1 / 608 - 609، والمقنع وشرحه ص 455، ونيل الأوطار 5 / 38.
وَتُؤَدَّى الْخُطَبُ كُل وَاحِدَةٍ خُطْبَةً وَاحِدَةً بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، إِلاَّ خُطْبَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَال قَبْل الصَّلاَةِ.
وَيَفْتَتِحُ الْخُطْبَةَ بِالتَّلْبِيَةِ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا، وَبِالتَّكْبِيرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا.

الْخُطْبَةُ الأُْولَى:
93 - تُسَنُّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ فِي مَكَّةَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَبْل يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهَا أَنْ يُعَلِّمَهُمُ الْمَنَاسِكَ (1) . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْل التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ (2) .

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
94 - وَتُسَنُّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ، قَبْل الصَّلاَةِ اتِّفَاقًا، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ.
__________
(1) هذه الخطبة مندوبة في قول عند المالكية، لكن رجح في مواهب الجليل سنيتها 3 / 117 وأنها خطبتان بعد الزوال، وقيل ضحى.
(2) حديث ابن عمر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية. . . " أخرجه البيهقي (5 / 111 - ط دائرة المعارف العثمانية) وجود إسناده النووي، المجموع (8 / 80، 88 - ط المنيرية) وانظر شرح المنهاج 2 / 112 - 113، والهداية 2 / 161، والمسلك المتقسط ص 125 مع إرشاد الساري بذيله، والشرح الكبير 2 / 43، ورجح أنها خطبتان.

الصفحة 65