كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 17)

كَشْفِهَا لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ كَالتَّدَاوِي وَالْخِتَانِ وَالشَّهَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (1) .
فَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَال: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِل، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَل، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ (2) .
وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .

2 - الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
6 - يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يَسْتَتِرَ عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لاَ يَرَى جِسْمَهُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ فَيَجِبُ حَجْبُهَا، فَإِنْ وَجَدَ حَائِطًا أَوْ كَثِيبًا أَوْ شَجَرَةً اسْتَتَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَبْعَدَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ (3) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
__________
(1) البدائع 5 / 118 إلى 124، وابن عابدين 1 / 271 - 272 و 5 / 235 - 238 وأشباه بن نجيم ص 323 وحاشية الدسوقي 1 / 213 - 214 - 215 وجواهر الإكليل 1 / 41، ونهاية المحتاج 6 / 184 إلى 191 وقليوبي 1 / 177 ومغني المحتاج 3 / 128 - 131 والمهذب 2 / 35 والمغني 6 / 553 - 560 و 1 / 578، وشرح منتهى الإرادات 3 / 4 - 7 والإنصاف 8 / 19 - 28.
(2) حديث: " عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا. . . . " أخرجه أبو داود (4 / 561 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (3 / 145 - ط الحلبي) وصححه.
(3) الدسوقي 1 / 106 والمهذب 1 / 33، والمغني 1 / 163 - 164.
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنَ الرَّمَل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ (1) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِنْجَاءٌ) .

3 - الْحِجَابُ الَّذِي يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ:
7 - مِنْ شَرَائِطِ الاِقْتِدَاءِ أَنْ لاَ يَحُول بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالإِْمَامِ مَا يَمْنَعُ مُتَابَعَتَهُ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ جِدَارٌ لاَ بَابَ فِيهِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ يَحُول مِنَ الْمُتَابَعَةِ لَمْ يَصِحَّ الاِقْتِدَاءُ، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لِنِسَاءٍ كُنَّ يُصَلِّينَ فِي حُجْرَتِهَا: لاَ تُصَلِّينَ بِصَلاَةِ الإِْمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ (2) ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي (اقْتِدَاءٌ) .

4 - الطَّلاَقُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:
8 - مَنْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلاَقِ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَقَعَ الطَّلاَقُ، كَمَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، وَعَدِمَ رِضَاهُ بِوُقُوعِهِ
__________
(1) حديث: " من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد. . . . " أخرجه أبو داود (1 / 33 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كما في التلخيص (1 / 103 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) لمهذب 1 / 107، ومغني المحتاج 1 / 251، وكشاف القناع 1 / 491 - 492 والبدائع 1 / 145.

الصفحة 8