كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِهْل مَكَّةَ التَّنْعِيمَ (1) ، وَإِنَّمَا لَزِمَ الإِْحْرَامُ مِنَ الْحِل لِيَجْمَعَ فِي النُّسُكِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، وَلِذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمَكِّيِّ وَالْمُتَمَتِّعِ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِل لأَِجْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، لأَِنَّهُ سَيَذْهَبُ إِلَى عَرَفَةَ، وَهِيَ مِنَ الْحِل.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَفْضَل الْبِقَاعِ لِلْحِل عَلَى قَوْلَيْنِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَفْضِيل التَّنْعِيمِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَسْجِدُ الْمَعْرُوفُ الآْنَ بِمَسْجِدِ عَائِشَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَرْسَخٌ، فَهُوَ أَقْرَبُ الْحِل إِلَى مَكَّةَ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ عَلَى يَمِينِهِ جَبَلاً يُقَال لَهُ نُعَيْمٌ، وَعَلَى شِمَالِهِ جَبَلاً يُقَال لَهُ نَاعِمٌ، وَالْوَادِي نُعْمَانُ (2) .
ثُمَّ الْجِعْرَانَةُ (بِكَسْرِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ - وَقَدْ تُكْسَرُ الْعَيْنُ وَتُشَدَّدُ الرَّاءُ) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: التَّشْدِيدُ خَطَأٌ.
وَهِيَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ.
ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ (مُصَغَّرَةٌ وَقَدْ تُشَدَّدُ) ، وَهِيَ بِئْرٌ قُرْبَ مَكَّةَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَجَدَّةَ، حَدَثَ عِنْدَهَا صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ الْمَشْهُورُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، إِلَى تَفْضِيل الْجِعْرَانَةِ، ثُمَّ التَّنْعِيمِ، ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةِ لاِعْتِمَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) مقالة ابن سيرين: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم ". أخرجها أبو داود في " المراسيل " (ص 145) ، ثم أسند عن سفيان الثوري أنه قال: " هذا لا يكاد يعرف " يعني حديث التنعيم.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 155، وكشاف القناع 2 / 519.
مِنْهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ (1) .
وَأَصْل الْخِلاَفِ فِي التَّفْضِيل كَمَا وَضَّحَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِقَوْلِهِ: " التَّنْعِيمُ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ عِنْدَ مَسْجِدِ عَائِشَةَ وَهُوَ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ مِنَ الْحِل، الإِْحْرَامُ مِنْهُ لِلْعُمْرَةِ أَفْضَل مِنَ الإِْحْرَامِ لَهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحِل عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمْ مِنْهَا لأَِمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِأَنْ يَذْهَبَ بِأُخْتِهِ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ لِتُحْرِمَ مِنْهُ وَالدَّلِيل الْقَوْلِيُّ مُقَدَّمٌ عِنْدَنَا عَلَى الْفِعْلِيِّ ". (2)
قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَلَكِنْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ - أَيْ إِذْنِهِ لِعَائِشَةَ بِالاِعْتِمَارِ مِنَ التَّنْعِيمِ - تَعَيُّنُ التَّنْعِيمِ لِلْفَضْل لِمَا دَل عَلَيْهِ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَْسْوَدِ قَالاَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُول اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأُصْدِرُ بِنُسُكٍ فَقِيل لَهَا: انْتَظِرِي: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ. (3)
أَيْ أَنَّ الْفَضْل فِي زِيَادَةِ التَّعَبِ وَالنَّفَقَةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّنْعِيمُ أَفْضَل مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى تُسَاوِيهِ إِلَى الْحِل لاَ مِنْ جِهَةٍ أَبْعَدَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمَ (4) .
__________
(1) جواهر الإكليل 1 / 169، ومغني المحتاج 1 / 476.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 155.
(3) حديث: " انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 610 - ط السلفية) .
(4) فتح الباري 3 / 611.

الصفحة 104