كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

الإِْحْرَامِ فَيَحِل لَهُ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَى الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ. (ر: مُصْطَلَحَ: تَحَلُّلٌ) .

حُلْمٌ

ر: رُؤْيَا
حُلْوَانُ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحُلْوَانُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللاَّمِ مِثْل غُفْرَانٍ: الْعَطَاءُ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ حَلَوْتُهُ أَحْلُوهُ وَمِنْهُ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ. وَالْحُلْوَانُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ شَيْئًا، وَحُلْوَانُ الْمَرْأَةِ مَهْرُهَا (1) .
وَوَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (2) .
وَقَال شُرَّاحُ الْحَدِيثِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (3) مَا يُعْطَاهُ مِنَ الأَْجْرِ عَلَى كِهَانَتِهِ (4) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجُعْل:
2 - الْجُعْل هُوَ الْمَال الْمُلْتَزَمُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ لاَ عَلَى وَجْهِ الإِْجَارَةِ.
__________
(1) المصباح المنير: مادة " حلا ".
(2) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر. . . " أخرجه مسلم (3 / 1198 - ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(3) الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (النهاية 4 / 215 - ط بيروت) .
(4) النهاية لابن الأثير 1 / 430، وصحيح البخاري 1 / 573، وعون المعبود 9 / 295.

الصفحة 107