كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجُعْل أَخَصُّ مِنَ الْحُلْوَانِ (1) .

ب - الْحِبَاءُ:
3 - الْحِبَاءُ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَبَا يَحْبُو وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْعَطِيَّةُ وَالإِْعْطَاءُ بِغَيْرِ عِوَضٍ (2) .
وَالْفُقَهَاءُ يَقْصِدُونَ بِهِ: أَخْذَ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحُلْوَانِ بِمَعْنَاهُ الْعَامِّ، وَبَيْنَ الْحِبَاءِ بِمَعْنَاهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، صِلَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ.

ج - الرِّشْوَةُ:
4 - الرِّشْوَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَالضَّمُّ فِيهَا لُغَةٌ - وَسُكُونِ الشِّينِ: مَصْدَرُ رَشَا يَرْشُو. وَهِيَ لُغَةً الإِْعْطَاءُ.
__________
(1) المغرب في ترتيب المعرب 1 / 28 - ط حلب، والمطلع على أبواب المقنع ص 263 - ط دمشق، والمصباح المنير 1 / 5، والهداية والبناية 7 / 868 - ط بيروت، ودرر الحكام 2 / 225 - ط دار السعادة، والغاية القصوى 2 / 619، 631 - تحقيق د علي القرداغي ط مصر، والمغني 5 / 321 ط الرياض، والمجموع المذهب في قواعد المذهب ص 213 تحقيق الدكتور محمد عبد الغفار الشريف - ط آلة كاتبة.
(2) الصحاح 6 / 2318 ومختار الصحاح ص 121 ط بيروت، والمصباح 1 / 120، وتاج العروس 10 / 96، النهاية 1 / 336، ومجمع البحار 1 / 573.
(3) بداية المجتهد 2 / 28 ط بيروت، والمغني لابن قدامة 6 / 696 ط الرياض، وشرح النووي على مسلم 10 / 231 ط بيروت، وفتح الباري 4 / 427.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لآِخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُ (1) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
1 - الْحُلْوَانُ الَّذِي يُعْطَى لِلْكَاهِنِ حَرَامٌ فَقَدْ نَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيمِهِ لِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (2) .
وَلأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ، وَلأَِنَّهُ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل (3) .

2 - وَالْحُلْوَانُ بِمَعْنَى الْحِبَاءِ، وَهُوَ أَخْذُ الرَّجُل مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ، لِنَفْسِهِ، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَفِي حُكْمِ مَنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي الصَّدَاقِ حِبَاءً يُحَابَى بِهِ الأَْبُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ) : الشَّرْطُ لاَزِمٌ وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ (4) .
وَقَال مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَسَبَبُ اخْتِلاَفِهِمْ تَشْبِيهُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ بِالْبَيْعِ (5) .
__________
(1) المصباح 1 / 228 ط الدوحة، والنهاية 2 / 226.
(2) حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر. . . " تقدم تخريجه ف / 1.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي 10 / 231.
(4) المغني 6 / 696.
(5) بداية المجتهد 2 / 28 - ط السادسة دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 226، والمغني 6 / 696، وكشاف القناع 5 / 151.

الصفحة 108