كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

مُنْتَهَى صَوْتِهِ، فَحَيْثُ بَلَغَ صَوْتُهُ حَمَاهُ مِنْ كُل نَاحِيَةٍ، وَيَرْعَى مَعَ الْعَامَّةِ فِيمَا سِوَاهُ، وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي حِمَاهُ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
2 - إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ هُوَ عِمَارَةُ أَرْضٍ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلْكٌ لأَِحَدٍ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا أَثَرُ عِمَارَةٍ (2) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْحِمَى وَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّ كِلَيْهِمَا تَخْصِيصُ أَرْضٍ لِمَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَيَكُونُ الْحِمَى تَخْصِيصُ الأَْرْضِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، فِي حِينٍ يَحْصُل بِالإِْحْيَاءِ اخْتِصَاصُ إِنْسَانٍ مُعَيَّنٍ، هُوَ مُحْيِي الأَْرْضِ.

ب - الإِْقْطَاعُ:
3 - الإِْقْطَاعُ لُغَةً التَّمْلِيكُ.
وَاصْطِلاَحًا: مَا يُعْطِيهِ الإِْمَامُ مِنَ الأَْرَاضِيِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ فَهَذَا تَمْلِيكٌ، وَالْحِمَى لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكٌ، كَمَا أَنَّ الْحِمَى يَكُونُ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ، بِخِلاَفِ الإِْقْطَاعِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِمَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ (3) .

ج - الإِْرْفَاقُ:
4 - الإِْرْفَاقُ: مَنْحُ الْمَنْفَعَةِ، وَجَعْل مَوْضِعٍ
__________
(1) وفاء الوفا 3 / 1087، عمدة القاري 12 / 213.
(2) المغني 5 / 563، والموسوعة الفقهية مصطلح (إحياء الموات) .
(3) الموسوعة الفقهية مصطلح (إقطاع) .
مَا مَرْفَقًا (مَحَلًّا لِخِدْمَاتِ النَّاسِ) كَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ، وَأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ، وَحَرِيمِ الأَْمْصَارِ، وَمَنَازِل الأَْسْفَارِ (الاِسْتِرَاحَاتِ) .
فَالإِْرْفَاقُ يَكُونُ فِي كُل مَا فِيهِ نَفْعٌ عَامٌ، أَمَّا الْحِمَى فَهُوَ فِي الْمُرَاعِي (1) .

د - الإِْرْصَادُ:
5 - الإِْرْصَادُ لُغَةً: التَّخْصِيصُ وَالإِْعْدَادُ وَالتَّهْيِئَةُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَخْصِيصُ الإِْمَامِ غَلَّةَ بَعْضِ أَرَاضِيِ بَيْتِ الْمَال لِبَعْضِ مَصَارِفِهِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِمَى، أَنَّ الإِْرْصَادَ تَخْصِيصُ الْغَلَّةِ، أَمَّا الْحِمَى فَهُوَ تَخْصِيصُ الْعَيْنِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 - الأَْصْل فِي الْحِمَى الْمَنْعُ، لأَِنَّ فِيهِ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ، وَمَنْعًا لَهُمْ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِشَيْءٍ لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ مُشَاعٌ (3) ، لِمَا رَوَاهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (4) .
__________
(1) الموسوعة الفقهية مصطلح (إرفاق) .
(2) الموسوعة الفقهية مصطلح (إرصاد) .
(3) المغني 5 / 580، عمدة القاري 12 / 213.
(4) حديث: " لا حمى إلا لله ولرسوله ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 44 - ط السلفية) من حديث الصعب بن جثامة.

الصفحة 117