كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
وَكَذَلِكَ حَمَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي قَوْلٍ - إِلَى أَنَّ الْحِمَى كَانَ خَاصًّا بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.
وَالأَْظْهَرُ عِنْدَهُمُ الْقَوْل الأَْوَّل الْمُوَافِقُ لِلْجُمْهُورِ (2) .
شُرُوطُ الْحِمَى: (3)
7 - أ - أَنْ تَقَعَ الْحِمَايَةُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَلِنَائِبِ الإِْمَامِ الْحِمَايَةُ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ الإِْمَامَ، لأَِنَّ الْحِمَايَةَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّمْلِيكِ أَوِ الإِْقْطَاعِ، فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُهُمَا، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ غَيْرِ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْحَقُّ فِي الْحِمَايَةِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الْحِمَى لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، بِأَنْ يَكُونَ لِخَيْل الْمُجَاهِدِينَ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَالإِْبِل الَّتِي يُحْمَل عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ، وَإِبِل الزَّكَاةِ، وَضَوَال النَّاسِ الَّتِي يَقُومُ الإِْمَامُ بِحِفْظِهَا، وَمَاشِيَةِ ضِعَافِ الْمُسْلِمِينَ.
__________
(1) وفاء الوفا 3 / 1087، المغني 5 / 581.
(2) شرح السنة 8 / 273، وفاء الوفا 3 / 1086، المغني 5 / 580، عمدة القاري 2 / 213، مواهب الجليل 6 / 3.
(3) المغني 5 / 581، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 222، الأحكام السلطانية للماوردي 185، مواهب الجليل 6 / 4، الأموال لأبي عبيد 124، الأموال لابن زنجويه 2 / 659، الدسوقي 4 / 96، الشرح الصغير 4 / 92، الرتاج 1 / 696 - 699، عمدة القاري 14 / 304، 12 / 213، ونهاية المحتاج 5 / 337.
وَخَصَّهُ الشَّافِعِيَّةُ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الأَْغْنِيَاءِ.
وَقَال الْحَطَّابُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى مَذْهَبِنَا. وَلاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِالْحِمَى، لأَِنَّ فِي تَخْصِيصِ نَفْسِهِ بِالْحِمَى تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ وَإِضْرَارًا بِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُ إِدْخَالُهُ مَوَاشِيهِ مَا حَمَاهُ لِلْمُسْلِمِينَ، إِنْ كَانَ غَنِيًّا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ أَغْنِيَاءَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَهْل الذِّمَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ.
ج - أَنْ لاَ يَكُونَ الْحِمَى مِلْكًا لأَِحَدٍ، مِثْل بُطُونِ الأَْوْدِيَةِ وَالْجِبَال وَالْمَوَاتِ، وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ الْمُسْلِمُونَ بِتِلْكَ الْمَوَاضِعِ، فَمَنْفَعَتُهُمْ فِي حِمَايَةِ الإِْمَامِ أَكْثَرُ.
قَال سَحْنُونُ: الأَْحْمِيَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي بِلاَدِ الأَْعْرَابِ الْعَفَاءِ، الَّتِي لاَ عِمَارَةَ فِيهَا بِغَرْسٍ وَلاَ بِنَاءٍ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الأَْحْمِيَةُ فِيهَا فِي الأَْطْرَافِ، حَتَّى لاَ تَضِيقَ عَلَى سَاكِنٍ، وَكَذَلِكَ الأَْوْدِيَةُ الْعَفَاءُ، الَّتِي لاَ مَسَاكِنَ بِهَا، إِلاَّ مَا فَضَل عَنْ مَنَافِعِ أَهْلِهَا مِنَ الْمَسَارِحِ وَالْمَرْعَى (1) .
وَلاَ يَجُوزُ حِمَايَةُ الْمَاءِ الْعِدِّ - وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لاَ تَنْقَطِعُ - كَمَاءِ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ.
د - أَنْ يَكُونَ الْحِمَى قَلِيلاً، لاَ يُضَيِّقُ عَلَى
__________
(1) الحطاب 6 / 4.
الصفحة 119