كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحَبَل:
2 - الْحَبَل بِفَتْحَتَيْنِ الاِمْتِلاَءُ، وَمِنْهُ حَبَل الْمَرْأَةِ وَهُوَ امْتِلاَءُ رَحِمِهَا، فَهِيَ حُبْلَى. وَالْحَبَل الْحَمْل. وَيَكُونُ الْحَبَل مَصْدَرًا وَاسْمًا مِنْ حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ حَبَلاً. وَمِنْهُ حَدِيثُ: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ. (1) وَهُوَ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ. وَقِيل وَلَدُ الْوَلَدِ الَّذِي فِي الْبَطْنِ. وَقَال بَعْضُهُمْ: الْحَبَل مَخْصُوصٌ بِالآْدَمِيَّاتِ، أَمَّا الْحَمْل فَيَشْمَل الآْدَمِيَّاتِ وَالْبَهَائِمَ وَالشَّجَرَ، فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَخَصُّ مِنَ الْحَمْل. (2)
. ب - الْجَنِينُ:
3 - الْجَنِينُ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ جَنَّ الشَّيْءَ بِمَعْنَى سَتَرَ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْوَلَدِ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، لاِسْتِتَارِهِ فِيهِ، وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ. أَمَّا الْحَمْل فَيُطْلَقُ عَلَى حَمْل الْمَتَاعِ، وَعَلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرِ، وَعَلَى مَا فِي بَطْنِ الأُْنْثَى. (3) وَكُل وَلَدٍ فِي بَطْنِ الأُْمِّ فَهُوَ جَنِينٌ، أَمَّا الْحَمْل فَيَشْمَل كُل مَا فِي بَطْنِهَا وَلَوْ كَانَ أَكْثَر مِنْ جَنِينٍ.
__________
(1) حديث: " نهى عن بيع حبل الحبلة " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 356 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1153 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر
(2) ابن عابدين 2 / 609، وحاشية الجمل 5 / 481، والمصباح المنير ولسان العرب في المادة.
(3) المصباح المنير ولسان العرب.
أَحْكَامُ الْحَمْل:
4 - تَقَدَّمَ أَنَّ لَفْظَ الْحَمْل يُطْلَقُ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِالْيَدِ، أَوْ عَلَى الظَّهْرِ مِنَ الْمَتَاعِ، وَمَا تَحْمِلُهُ الأُْنْثَى فِي رَحِمِهَا مِنَ الْجَنِينِ. وَفِيمَا يَلِي الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكِلاَ الْقِسْمَيْنِ:
أَوَّلاً: الْحَمْل بِمَعْنَى مَا تَحْمِلُهُ الأُْنْثَى مِنْ وَلَدٍ:
5 - يَمُرُّ الْحَمْل فِي تَكْوِينِهِ وَنُمُوِّهِ بِمَرَاحِل مُخْتَلِفَةٍ مِنَ النُّطْفَةِ إِلَى الْعَلَقَةِ، وَمِنْهَا إِلَى الْمُضْغَةِ فَإِلَى الْعِظَامِ، فَتُكْسَى الْعِظَامُ لَحْمًا، ثُمَّ تُنَشَّأُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.
وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ بَعْضِ هَذِهِ الأَْدْوَارِ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنِينٌ) وَفِيمَا يَلِي الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ الْحَمْل، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ الآْثَارِ، وَمَا يَثْبُتُ لِلْحَمْل مِنْ حُقُوقٍ كَالنَّسَبِ وَالإِْرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، وَمَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَعَنْ وَضْعِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمِّهِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا، مَعَ إِحَالَةِ بَعْضِ هَذِهِ الأَْحْكَامِ إِلَى مُصْطَلَحَاتِهَا الأَْصْلِيَّةِ.
مُدَّةُ الْحَمْل وَأَثَرُهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ:
أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل:
6 - أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجْمِهَا، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ
الصفحة 143