كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
مَحْمُولاً عَلَى الْحَيَوَانِ كَالْحَطَبِ وَالْفَحْمِ تَكُونُ أُجْرَةُ حَمْلِهِ وَنَقْلِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي جَارِيَةً حَسَبَ عُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا. (1)
وَبِالنِّسْبَةِ لِحَمْل الْمَأْجُورِ ذَكَرُوا أَنَّهُ إِنِ احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ إِعَادَتَهُ إِلَى الْحَمْل وَالْمُؤْنَةِ فَأُجْرَةُ نَقْلِهِ عَلَى الآْجِرِ. وَجَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ: يَلْزَمُ الْحَمَّال إِدْخَال الْحِمْل إِلَى الدَّارِ لَكِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ وَضْعُهُ فِي مَحَلِّهِ. مَثَلاً لَيْسَ عَلَى الْحَمَّال إِخْرَاجُ الْحِمْل إِلَى فَوْقِ الدَّارِ وَلاَ وَضْعُهُ فِي الأَْنْبَارِ. أَيِ الْمَخَازِنِ. (2)
ب - ضَمَانُ الْحَمَّال:
26 - مَا يَحْمِلُهُ الْحَمَّال بِإِذْنِ الْمَالِكِ يَكُونُ أَمَانَةً فَلاَ يَضْمَنُ بِعَيْبِهِ أَوْ تَلَفِهِ إِلاَّ إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ. فَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَحْمِل لَهُ شَيْئًا فَحَمَل لَهُ إِنَاءً أَوْ وِعَاءً فَخَرَّ مِنْهُ الإِْنَاءُ أَوِ انْفَلَتَ مِنْهُ الْوِعَاءُ فَذَهَبَ مَا فِيهِ لاَ يَكُونُ ضَامِنًا. (3)
وَهَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي ضَمَانِ الأَْمَانَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .
ج - حَمْل الْمُصْحَفِ:
27 - لاَ يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ بِغَيْرِ غِلاَفٍ
__________
(1) مجلة الأحكام العدلية م (285 و 291) .
(2) مجلة الأحكام العدلية م (595، 775) .
(3) فتح القدير 7 / 173، والمدونة 4 / 448، والمغني لابن قدامة 5 / 505 وما بعدها.
مُتَجَافٍ أَيْ غَيْرِ مُشَرَّزٍ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا حَمَلَهُ بِغِلاَفٍ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ يَجُوزُ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.
وَنُهِينَا عَنْ حَمْل الْمُصْحَفِ وَمَا يَجِبُ تَعْظِيمُهُ فِي الْقِتَال، لأَِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى وُقُوعِهِ فِي يَدِ الْعَدُوِّ، وَفِي ذَلِكَ تَعْرِيضُهُ لاِسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ، إِلاَّ فِي جَيْشٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فَلاَ كَرَاهَةَ.
وَيَجُوزُ حَمْل الْمُصْحَفِ إِلَى بَلَدِ الْكُفَّارِ إِذَا دَخَل إِلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ إِذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (1)
__________
(1) ابن عابدين حاشية در المختار 1 / 116، و 3 / 223، 224، وجواهر الإكليل 1 / 21، وحاشية القليوبي 1 / 35، والمغني لابن قدامة 1 / 147، 148.
الصفحة 153