كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُل مَنْ فِي الْحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ، قَال أَحْمَدُ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ كُل مَنْ فِي الْحَمَّامِ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَادْخُلْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تَدْخُل.
وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: دُخُول الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ حَرَامٌ. لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَدْخُل الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يُدْخِل حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ. (1)
وَأَيْضًا رُوِيَ مَنْ دَخَل الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ لَعَنَهُ الْمَلَكَانِ (2)
قَال ابْنُ نَاجِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: دُخُول الرَّجُل الْحَمَّامَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ: الأَْوَّل: دُخُولُهُ مَعَ زَوْجَتِهِ، أَوْ وَحْدَهُ فَمُبَاحٌ، الثَّانِي: دُخُولُهُ مَعَ قَوْمٍ لاَ يَسْتَتِرُونَ فَمَمْنُوعٌ، الثَّالِثُ: دُخُولُهُ مَعَ قَوْمٍ مُسْتَتِرِينَ فَمَكْرُوهٌ، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَنْكَشِفَ
__________
(1) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم. . . " أخرجه الترمذي (5 / 113 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وحسنه.
(2) ابن عابدين 5 / 32، والفتاوى الهندية 1 / 13، والقوانين الفقهية / 443، 444، وحاشية البناني على هامش الزرقاني 7 / 45، وأسنى المطالب 1 / 72 ط المكتبة الإسلامية والمغني 1 / 230، 231، والآداب الشرعية 3 / 337. وحديث: " من دخل الحمام بغير مئزر لعنه الملكان " أخرجه الشيرازي من حديث أنس كما في فيض القدير للمناوي (6 / 124 - ط المكتبة التجارية) وأشار السيوطي إليه بالضعف.
بَعْضُهُمْ فَيَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَا لاَ يَحِل. وَقِيل فِي هَذَا الْوَجْهِ: إِنَّهُ جَائِزٌ. (1)
7 - إِذَا كَانَ الدَّاخِل امْرَأَةً فَيُبَاحُ لَهَا دُخُولُهُ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا سَبَقَ، وَبِوُجُودِ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَاجَةٍ إِلَى الْغُسْل، وَأَنْ لاَ يُمْكِنَهَا أَنْ تَغْتَسِل فِي بَيْتِهَا لِخَوْفِهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ ضَرَرٍ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَال إِلاَّ بِالأُْزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ (2) وَلِخَبَرِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ أَثْيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا. (3)
وَلأَِنَّ أَمْرَ النِّسَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي السِّتْرِ، وَلِمَا فِي خُرُوجِهِنَّ وَاجْتِمَاعِهِنَّ مِنَ الْفِتْنَةِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ كُرِهَ لَهَا دُخُول الْحَمَّامِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ إِحْكَامَاتِ
__________
(1) حاشية البناني على هامش الزرقاني 7 / 45.
(2) حديث: " إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا. . . " أخرجه أبو داود (4 / 302 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وأورده المنذري في مختصره (6 / 15 - نشر دار المعرفة) وقال: " في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد ".
(3) حديث: " ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها. . . " أخرجه الترمذي (5 / 114 - ط الحلبي) من حديث عائشة وحسنه.

الصفحة 157