كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

لاِبْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُ يَرَى عَدَمَ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا (1) .

الْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ:

26 - وَالْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ - أَيًّا كَانَ نَوْعُ الْعَيْنِ - لاَ تُعْرَفُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. إِذْ هُمْ جَمِيعًا شَارِطُونَ فِي الْمَال الْمُحَال عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا.
كَمَا أَطْبَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيطَةِ فِي جَانِبِ الْمَال الْمُحَال بِهِ.
عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْفُسِهِمْ يَرُدُّهُمْ إِلَى وِفَاقِ الآْخَرِينَ. فَقَدْ قَال السَّرَخْسِيُّ: (حَقِيقَةُ الْحَوَالَةِ هِيَ الْمُطْلَقَةُ، فَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ مِنْ وَجْهٍ فَتَوْكِيلٌ بِالأَْدَاءِ وَالْقَبْضِ) . (2)

حُلُول الْحَوَالَةِ وَتَأْجِيلُهَا
27 - فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُلُول الْحَوَالَةِ وَتَأْجِيلِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

أَرْكَانُ الْحَوَالَةِ وَشُرُوطُهَا:
28 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ مِنَ الآْتِي:
1 - الصِّيغَةُ.
__________
(1) الخرشي على خليل 4 / 233، والمنتقى على الموطأ 5 / 69.
(2) المبسوط للسرخسي 20 / 54، ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 414 ومغني المحتاج على المنهاج 2 / 194 والخرشي على خليل 4 / 233 وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 2 / 115.
2 - الْمُحِيل.
3 - الْمُحَال.
4 - الْمُحَال عَلَيْهِ.
5 - الْمُحَال بِهِ (دَيْنُ الْمُحَال عَلَى الْمُحِيل) . كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ مِنْ وُجُودِ دَيْنٍ لِلْمُحِيل عَلَى الْمُحَال عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَنَفِيَّةُ لِوُجُودِ الْحَوَالَةِ وُجُودَ هَذَا الدَّيْنِ.
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ مَا سَبَقَ أَرْكَانًا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اعْتِبَارِهَا كُلِّهَا أَرْكَانًا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَحْدَهَا رُكْنًا، أَمَّا الْمُحِيل وَالْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ فَهُمْ أَطْرَافُ الْحَوَالَةِ. وَالْمُحَال بِهِ هُوَ مَحَلُّهَا (1) .

الْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ:
29 - الصِّيغَةُ تَتَأَلَّفُ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ.
الْمُرَادُ بِالإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: كُل مَا يَدُل عَلَى
__________
(1) البدائع 6 / 15، 16، والبحر على الكنز 6 / 268، فتح القدير 5 / 445، والخرشي على خليل 4 / 233، 235، وبلغة السالك إلى أقرب المسالك 2 / 153، ومغني المحتاج 2 / 15، 193، والبجيرمي على المنهج 3 / 23، والنهاية على المنهاج 4 / 409، 413، والمغني 5 / 55، 58، 60، والفروع 2 / 46، والقواعد لابن رجب ص32، قاعدة 23، ومطالب أولي النهى 3 / 324، وكشف المخدرات ص 254، وغاية المنتهى 2 / 114، والإنصاف 5 / 115.

الصفحة 180