كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
مَعِيبًا فَلاَ يُعْتَبَرُ، بَل يَحِقُّ لَهُ فَسْخُ الْحَوَالَةِ.
وَقَدِ اعْتَبَرَ أَحْمَدُ فِي الْمَلِيءِ الَّذِي يَجِبُ قَبُول الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ مَلاَءَتَهُ بِمَالِهِ، وَبِقَوْلِهِ، وَبِبَدَنِهِ، أَيْ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ، غَيْرَ جَاحِدٍ، وَلاَ مُمَاطِلٍ، كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ، وَكَمَا فَهِمَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي.
وَلَكِنْ مُتَأَخِّرِي الْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّ الْمَلاَءَةَ بِالْقَوْل تَعْنِي عَدَمَ الْجَحْدِ وَعَدَمَ الْمُمَاطَلَةِ، وَيُفَسِّرُونَ الْمَلاَءَةَ بِالْبَدَنِ بِإِمْكَانِ إِحْضَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ. وَلِذَا لاَ يَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُحَال قَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى أَبِيهِ، دُونَ رِضَاهُ، وَلاَ عَلَى مَنْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إِحْضَارُهُمَا إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَبِالتَّالِي لاَ يُجْبَرُ الْمُحَال عَلَى هَذَا الْقَبُول.
وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ أَنْ تَكُونَ نَاجِزَةً، فَذُو الْمَال الَّذِي لاَ تَصِل إِلَيْهِ يَدُهُ الآْنَ لأَِمْرٍ مَا، هُوَ مَلِيءٌ مَا دَامَ عَلَى مَا سَبَقَ وَصْفُهُ (1) .
64 - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمُحَال وَلِيُّ قَاصِرٍ كَوَصِيِّ يَتِيمٍ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا مُمَيِّزًا، أَجَازَ وَلِيُّهُ الإِْحَالَةَ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَمْلأََ مِنَ الْمَدِينِ الأَْوَّل صِيَانَةً لِحَقِّ الصَّغِيرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2) وَالصَّغِيرُ بِمَثَابَةِ
__________
(1) المغني لابن قدامة 5 / 60 ومطالب أولي النهى 3 / 328.
(2) سورة الأنعام / 153 والإسراء / 35.
الْيَتِيمِ. لَكِنَّ ابْنَ عَابِدِينَ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْبَحْرِ نَقَل نُصُوصًا مَذْهَبِيَّةً تُنَافِيهِ: وَذَلِكَ إِذْ يَقُول - نَقْلاً عَنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ - (ذَكَرَ فَخْرُ الدِّينِ فِي بُيُوعِ فَتَاوَاهُ: الأَْبُ وَالْوَصِيُّ إِذْ قَبِلاَ الْحَوَالَةَ عَلَى شَخْصٍ دُونَ الْمُحِيل فِي الْمَلاَءَةِ) - إِنْ وَجَبَ - أَيِ الدَّيْنُ - بِعَقْدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِعَقْدِهِمَا (كَالإِْرْثِ) لاَ يَصِحُّ فِي قَوْلِهِمْ.
وَذَكَرَ صَدْرُ الإِْسْلاَمِ أَبُو الْيُسْرِ فِي بَابِ الْخُلْعِ مِنَ الْمَبْسُوطِ - فِي حِيلَةِ هِبَةِ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ - أَنَّ الأَْبَ يَحْتَال عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا، فَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ، وَلَوْ كَانَ الأَْبُ مِثْل الزَّوْجِ فِي الْمَلاَءَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ أَيْضًا، وَقَدِ اكْتَفَى ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الْبَحْرِ بِحِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْمَلاَءَةِ (1) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِصِحَّةِ احْتِيَال وَلِيِّ الْقَاصِرِ بِشَرِيطَةٍ وَاحِدَةٍ: أَنْ تَقْتَضِيَ ذَلِكَ مَصْلَحَةُ الْقَاصِرِ نَفْسِهِ، أَخْذًا مِنْ نَصِّ التَّنْزِيل الْحَكِيمِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُل إِصْلاَحٌ لَهُمْ
__________
(1) حواشي البحر لابن عابدين مع البحر 6 / 268، 275، والبدائع 6 / 16. والمنطق يقتضي عدم اشتراط الأملئية، لأن أرباب الولايات الشرعية إنما يتصرفون على وجه الغبطة والنظر لمن تحت ولايتهم. فإن ثبت أن القول الآخر هو الصحيح في المذهب فلا كلام. وقد أخذت المجلة بهذه الشريطة في المادة 685 وكذا مرشد الحيران في المادتين 881 و 889.
الصفحة 196