كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
خَيْرٌ} (1) دُونَ تَقْيِيدٍ بِأَيِّ قَيْدٍ آخَرَ. وَلِذَا أَبْطَلُوا احْتِيَالَهُ عَلَى مُفْلِسٍ، عَلِمَ إِفْلاَسَهُ أَمْ جَهِل، وَاحْتِيَالُهُ بِدَيْنٍ مُوَثَّقٍ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ أَوْ ضَمَانٍ، لِمَا فِي انْفِكَاكِ الْوَثِيقَةِ مِنَ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ.
وَقَدْ سُئِل السُّيُوطِيُّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَمَاتَ الدَّائِنُ وَلَهُ وَرَثَةٌ، فَأَخَذَ الأَْوْصِيَاءُ مِنَ الْمَدِينِ بَعْضَ الدَّيْنِ، وَأَحَالَهُمْ عَلَى آخَرَ بِالْبَاقِي، فَقَبِلُوا الْحَوَالَةَ وَضَمِنَ لَهُمْ آخَرُ فَمَاتَ الْمُحَال عَلَيْهِ، فَهَل لَهُمُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيل أَمْ لاَ؟
فَأَجَابَ - يُطَالِبُونَ الضَّامِنَ وَتَرِكَةَ الْمُحَال عَلَيْهِ - فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلاَسُهُمَا تَبَيَّنَ فَسَادُ الْحَوَالَةِ، لأَِنَّهَا لَمْ تَقَعْ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ لِلأَْيْتَامِ، فَيَرْجِعُونَ عَلَى الْمُحِيل ". (2)
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل بِمَال الْيَتِيمِ فَقِيرًا، أَوْ مُمَاطِلاً، أَوْ مَخُوفَ الاِمْتِنَاعِ بِسَطْوَةٍ، أَوْ هَرَبَ أَوْ سَيِّئَ الْقَضَاءِ عَلَى أَيَّةِ صُورَةٍ، وَالْمُحَال عَلَيْهِ بِعَكْسِ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَتَكُونُ الْحَوَالَةُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ.
إِمْكَانُ إِحْضَارِ الْمُحَال عَلَيْهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ:
65 - تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ الْحَنَابِلَةُ، وَقَدْ فَسَّرَ الزَّرْكَشِيُّ (فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ) الْقُدْرَةَ بِالْبَدَنِ - فِي صَدَدِ بَحْثِ الْمَلِيءِ الَّذِي يُجْبَرُ الْمُحَال عَلَى إِتْبَاعِهِ -
__________
(1) سورة البقرة / 220.
(2) نهاية المحتاج على المنهاج 4 / 409 - 410 والبجيرمي على المنهج 3 / 20 و 23 والحاوي للفتاوى 1 / 167.
بِإِمْكَانِ حُضُورِهِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ:
أ - فَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يُحِيل وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ إِلاَّ بِرِضَا الأَْبِ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ طَلَبَ أَبِيهِ. قَال ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَْصْحَابِ. وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا.
ب - كَمَا لاَ يُلْزَمُ بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى أَبِيهِ (أَيْ أَبِ الْمُحَال) .
ج - وَلاَ يَلْزَمُ الْمُحَال بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ.
د - وَلاَ يُلْزَمُ الْمُحَال كَذَلِكَ بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى ذِي شَوْكَةٍ (1) .
مَدْيُونِيَّةُ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلْمُحِيل عِنْدَ مَنْ لاَ يُجِيزُ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ:
66 - لاَ يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ، لإِِجَازَتِهِمِ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ، وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الأَْصْل مَا نَقَلُوهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْمُحِيطِ وَنَصُّهُ: لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا بَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ أَحَال مُسْلِمًا عَلَى الْمُشْتَرِي حَوَالَةً مُقَيَّدَةً - بِأَنْ قَال: أَحَلْتُ فُلاَنًا عَلَيْكَ بِالأَْلْفِ الَّتِي لِي عَلَيْكَ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَال الْمُحَال عَلَيْهِ (وَهُوَ الْمُشْتَرِي) : الأَْلْفُ كَانَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَقَال الْمُحِيل (وَهُوَ الْبَائِعُ) : كَانَ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ، فَالْقَوْل قَوْل الْبَائِعِ الْمُحِيل، فَإِنْ أَقَامَ
__________
(1) مطالب أولي النهى 3 / 327 و 329.
الصفحة 197