كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
(أ) أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُحَال عَلَيْهِ شَيْئًا آخَرَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحَال: كَمَا لَوْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِوَدِيعَةٍ - كَكِتَابٍ أَوْ أَكْثَرَ - فَيُؤْثِرُ الْمُحَال عَلَيْهِ الاِحْتِفَاظَ لِنَفْسِهِ بِالْوَدِيعَةِ لِرَغْبَتِهِ فِيهَا وَيُعِيضُ الْمُحَال مِنْهَا قِيمَتَهَا نَقْدًا، أَوْ كَانَ الْمُحَال بِهِ دَيْنًا عَلَى الْمُحِيل، مِقْدَارُهُ أَلْفُ دِينَارٍ مَثَلاً، فَيَرْغَبُ الْمُحَال عَلَيْهِ وَهُوَ تَاجِرٌ أَنْ يُبَايِعَ بِهَا الْمُحَال فَيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيضَهُ مِنْ دَنَانِيرِهِ، بَضَائِعَ كَثِيَابٍ أَوْ غَيْرِهَا.
(ب) أَنْ يَمُوتَ الْمُحَال، وَيَرِثَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَال الْحَوَالَةِ: لأَِنَّ الإِْرْثَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَلْكِ فَيَمْلِكُ الْمُحَال عَلَيْهِ الدَّيْنَ فِي هَذِهِ الْحَال. (1)
وَهَذَا يُعَادِل تَمَامًا مَا لَوْ كَانَ قَدْ وَفَّاهُ دَيْنَهُ قَبْل وَفَاتِهِ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الْمَال بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ.
وَفِي مَعْنَى الإِْرْثِ أَنْ يَهَبَ الْمُحَال الْمُحَال عَلَيْهِ دَيْنَ الْحَوَالَةِ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَيَقْبَل أَوْ لاَ يَرُدُّ.
ثَانِيًا: انْتِهَاءُ الْحَوَالَةِ دُونَ تَنْفِيذٍ:
130 - تَنْتَهِي الْحَوَالَةُ دُونَ تَنْفِيذٍ فِي حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: الاِنْتِهَاءُ الرِّضَائِيُّ.
الثَّانِيَةُ: الاِنْتِهَاءُ غَيْرُ الرِّضَائِيِّ. الأُْولَى الاِنْتِهَاءُ الرِّضَائِيُّ: وَذَلِكَ بِطَرِيقَيْنِ:
__________
(1) نفس المراجع.
(الأَْوَّل) الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ التَّقَايُل (التَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ) .
(الثَّانِي) الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ الإِْبْرَاءِ.
أ - الاِنْتِهَاءُ بِطَرِيقِ التَّقَايُل (التَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ) .
131 - الْفَسْخُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ إِنْهَاءُ الْعَقْدِ قَبْل أَنْ يَبْلُغَ غَايَتَهُ، وَعِبَارَةُ ابْنِ نُجَيْمٍ: (الْفَسْخُ حَل ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ) .
فَإِذَا أَرَادَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَطْرَافِ الْحَوَالَةِ - دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَارُ الشَّرْطِ - أَنْ يَرْجِعَ فِي الْحَوَالَةِ، فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: (إِنَّ الْمُحِيل وَالْمُحَال يَمْلِكَانِ النَّقْضَ) أَيْ نَقْضَ الْحَوَالَةِ. وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ يَعْنُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا، لاَ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الإِْرَادَةِ الْمُنْفَرِدَةِ. (1)
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُحِيل لاَ يَمْلِكُ إِبْطَال الْحَوَالَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ صِحَّتِهَا.
أَمَّا الْمُحَال عَلَيْهِ، فَإِذَا تَرَاضَى مَعَ بَقِيَّةِ أَطْرَافِ الْعَقْدِ عَلَى نَقْضِهِ فَذَاكَ. وَإِذَا تَرَاضَى الطَّرَفَانِ الآْخَرَانِ وَاعْتَرَضَ هُوَ، فَلاَ قِيمَةَ لاِعْتِرَاضِهِ هَذَا، لأَِنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا، وَلِصَاحِبِ الْعَقْدِ إِسْقَاطُهُ. أَمَّا أَنْ يَسْتَبِدَّ هُوَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ فَهَذَا مَا لاَ سَبِيل إِلَيْهِ. (2)
__________
(1) الأشباه والنظائر 2 / 194، والبحر 6 / 272 نقلا عن البزازية.
(2) مجمع الأنهر 2 / 95، والبحر 6 / 270، 273.
الصفحة 230