كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا الْحَيْعَلَةُ فَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ إِلَى الصَّلاَةِ، وَالَّذِي يَدْعُو إِلَيْهَا هُوَ الْمُؤَذِّنُ، وَأَمَّا السَّامِعُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الاِمْتِثَال وَالإِْقْبَال عَلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَإِجَابَتُهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ لاَ فِيمَا عَدَاهُ.
وَقِيل يَجْمَعُ السَّامِعُ بَيْنَ الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالْحَوْقَلَةِ عَمَلاً بِالْحَدِيثَيْنِ. (1)
وَيَرَى الْخِرَقِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُول كَمَا يَقُول، وَاسْتَدَل فِي ذَلِكَ بِظَاهِرِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ السَّابِقِ ذِكْرُهُ. (2)
وَصَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يُحَوْقِل أَرْبَعَةً، وَنَقَل عَنِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يُحَوْقِل مَرَّتَيْنِ. (3)
وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُول فِي الإِْقَامَةِ مِثْل مَا يَقُول فِي الأَْذَانِ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِْقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَال: قَدْ قَامَتِ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 266 ط دار إحياء التراث العربي، وبدائع الصنائع 1 / 155 ط دار الكتاب العربي، وحاشية الزرقاني 1 / 161 ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي 1 / 197 ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / 54 دار الكتاب العربي، وأسنى المطالب 1 / 130، والقليوبي 1 / 131 ط دار إحياء الكتب العربية، والأذكار 37، 38 ط دار الكتاب العربي، وسبل السلام 1 / 201، 202 ط مصطفى محمد، والمغني 1 / 426، 427، 428 ط الرياض، وكشاف القناع 1 / 245، ونيل المآرب 1 / 117.
(2) المغني 1 / 426، 427.
(3) مغني المحتاج 1 / 141.
الصَّلاَةُ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا (1) وَقَال فِي سَائِرِ الإِْقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَْذَانِ. (2)
ب - الْحَوْقَلَةُ فِي الصَّلاَةِ:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ حَوْقَل فِي الصَّلاَةِ لأُِمُورِ الدُّنْيَا تَفْسُدُ الصَّلاَةُ، وَإِنْ كَانَ لأُِمُورِ الآْخِرَةِ، أَوْ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ لاَ تَفْسُدُ. (3) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ قَالَهَا فِي الصَّلاَةِ لِحَاجَةٍ فَلاَ حَرَجَ. (4)
وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ - وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - أَنَّ الْحَوْقَلَةَ فِي الصَّلاَةِ غَيْرُ مُبْطِلَةٍ إِذَا قُصِدَ بِهَا الذِّكْرُ، لأَِنَّ الأَْذْكَارَ وَالتَّسْبِيحَاتِ وَالأَْدْعِيَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ لاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ الْمَسْنُونُ وَغَيْرُهُ. (5)
مَوَارِدُ ذِكْرِ الْحَوْقَلَةِ:
5 - الْحَوْقَلَةُ مِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:
__________
(1) حديث: " أن بلالا أخذ في الإقامة. . . " أخرجه أبو داود (1 / 361 - 362 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده راو مبهم، وراويان فيهما مقال، كذا في نتائج الأفكار لابن حجر (1 / 371 - ط مكتبة المثنى - بغداد) .
(2) ابن عابدين 1 / 268، وأسنى المطالب 1 / 130، والقليوبي 1 / 131، ونيل المآرب 1 / 117، وكشاف القناع 1 / 245، والمغني 1 / 426، 427.
(3) الدر المختار 1 / 418 طبعة بولاق.
(4) مواهب الجليل 2 / 29 ط دار الفكر.
(5) روضة الطالبين 1 / 292، والقليوبي 1 / 189، والمغني 1 / 428
الصفحة 250