كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
حَوْلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَوْل فِي اللُّغَةِ: السَّنَةُ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْقُوَّةِ وَالتَّغَيُّرِ، وَالاِنْقِلاَبِ، وَبِمَعْنَى الإِْقَامَةِ، وَالْحَوْل مِنْ حَال الشَّيْءُ حَوْلاً: إِذَا دَارَ.
وَسُمِّيَتِ السَّنَةُ حَوْلاً لاِنْقِلاَبِهَا وَدَوَرَانِ الشَّمْسِ فِي مَطَالِعِهَا، وَمَغَارِبِهَا، وَهُوَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ، وَالْجَمْعُ: أَحْوَالٌ، وَحُؤُولٌ، وَحُوُولٌ، بِالْهَمْزَةِ، وَبِغَيْرِ الْهَمْزَةِ، وَالْحَوْلِيُّ: كُل مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ ذِي حَافِرٍ وَغَيْرِهِ.
يُقَال جَمَلٌ حَوْلِيٌّ، وَنَبْتٌ حَوْلِيٌّ. وَأَحْوَل الصَّبِيُّ، فَهُوَ مُحْوِلٌ: أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ مَوْلِدِهِ. (1)
وَالاِصْطِلاَحُ الشَّرْعِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَوْل:
أ - الْحَوْل فِي الزَّكَاةِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَوْل شَرْطٌ لِوُجُوبِ
__________
(1) تاج العروس، المصباح المنير ومعجم مقاييس اللغة مادة: " حول ".
الزَّكَاةِ فِي نِصَابِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، وَفِي الأَْثْمَانِ، وَهِيَ الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ لِحَدِيثِ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل. (1)
قَالُوا: لأَِنَّ هَذِهِ الأَْمْوَال مُرْصَدَةٌ لِلنَّمَاءِ، فَالْمَاشِيَةُ مُرْصَدَةٌ لِلدَّرِّ وَالنَّسْل، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ مُرْصَدَةٌ لِلرِّبْحِ وَكَذَا الأَْثْمَانُ، فَاعْتُبِرَ فِي الْكُل الْحَوْل، لأَِنَّ النَّمَاءَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَال، وَهُوَ لاَ يَحْصُل إِلاَّ بِالاِسْتِنْمَاءِ، وَلاَ بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ مُدَّةٍ، وَأَقَل مُدَّةٍ يُسْتَنْمَى الْمَال فِيهَا بِالتِّجَارَةِ وَالإِْسَامَةِ عَادَةً: الْحَوْل، فَصَارَ مَظِنَّةَ النَّمَاءِ فَاعْتُبِرَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ حَقِيقَةُ النَّمَاءِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، وَلِكَثْرَةِ اخْتِلاَفِهِ، وَكُل مَا اعْتُبِرَ مَظِنَّتُهُ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى حَقِيقَتِهِ كَالْحُكْمِ مَعَ الأَْسْبَابِ.
وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَْمْوَال تَتَكَرَّرُ فَلاَ بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ كَيْ لاَ يُفْضِيَ إِلَى تَعَاقُبِ الْوُجُوبِ فِي الزَّمَنِ الْوَاحِدِ مَرَّاتٍ فَيَنْفَدُ مَال الْمَالِكِ. (2)
__________
(1) حديث: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". أخرجه ابن ماجه (1 / 571 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعف إسناده البوصيري، ولكن له شواهد قال النووي لأجلها هو حديث صحيح أو حسن. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (2 / 328 - ط المجلس العلمي بالهند) .
(2) بدائع الصنائع 2 / 13، وحاشية الدسوقي 1 / 431، والمجموع للنووي 5 / 361، ونهاية المحتاج 3 / 63، والمغني 2 / 625.
الصفحة 252