كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

بِالشَّاةِ الْحَوْلاَءِ، مَا لَمْ يَمْنَعِ الْحَوَل النَّظَرَ، لِعَدَمِ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَصَرِ، (1) وَلِلتَّفْصِيل ر: أُضْحِيَّةٌ ف (28) .

ج - مَا يَجِبُ فِي الإِْحْوَال:
7 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا أَدَّتْ إِلَى الْحَوَل تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ.
بِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ ضَرَبَ الْعَيْنَ ضَرْبَةً فَابْيَضَّتْ أَوْ أَصَابَهَا قَرْحٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُهَيِّجُ بِالْعَيْنِ فَنَقَصَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ. (2)
هَذَا وَأَمَّا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْحَوْلاَءِ وَالاِقْتِصَاصُ مِنَ الأَْحْوَل إِذَا فَقَأَ عَيْنًا سَلِيمَةً فَتُنْظَرُ فِي (جِنَايَةٌ، حُكُومَةُ عَدْلٍ، قِصَاصٌ، دِيَةٌ، وَعَيْنٌ) .
__________
(1) ابن عابدين 5 / 205، 206 والفتاوى الهندية 5 / 297، 298، والدسوقي 2 / 120 نشر دار الفكر، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 502 نشر دار المعرفة، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 3 / 342 وروضة الطالبين 3 / 195، وكشاف القناع 3 / 6.
(2) حاشية الطحطاوي على الدر 4 / 268، وروضة الطالبين 9 / 295، وأسنى المطالب 4 / 61، وكشاف القناع 6 / 36.
حَيَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَيَاءُ لُغَةً مَصْدَرُ حَيِيَ، وَهُوَ: تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ يَعْتَرِي الإِْنْسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بِهِ وَيُذَمُّ. وَفِي الشَّرْعِ: خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ مِنَ الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ (1) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخَجَل:
2 - الْخَجَل: وَهُوَ: الاِسْتِرْخَاءُ مِنَ الْحَيَاءِ، وَيَكُونُ مِنَ الذُّل، يُقَال: بِهِ خَجْلَةٌ أَيْ حَيَاءٌ، وَهُوَ التَّحَيُّرُ وَالدَّهَشُ مِنَ الاِسْتِحْيَاءِ.
يُقَال: خَجِل الرَّجُل خَجَلاً: فَعَل فِعْلاً فَاسْتَحَى مِنْهُ. (2)
وَقَال أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَجَل وَالْحَيَاءِ، أَنَّ الْخَجَل مَعْنًى يَظْهَرُ فِي الْوَجْهِ لِغَمٍّ يَلْحَقُ الْقَلْبَ عِنْدَ ذَهَابِ حُجَّةٍ، أَوْ ظُهُورٍ
__________
(1) المصباح المنير وفتح الباري 1 / 74، وعمدة القاري 1 / 152، وتفسير الرازي ج1 في تفسير آية (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة) .
(2) لسان العرب المحيط.

الصفحة 259