كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)
ابْنَ مَخَاضٍ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، سُمِّيَتْ بِهِ، لأَِنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلاً (1) .
ب - ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:
3 - ابْنُ اللَّبُونِ مِنَ الإِْبِل هُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، لأَِنَّ أُمَّهُمَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ لأُِخْرَى غَالِبًا (2) .
ج - الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:
4 - الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل مَا طَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ. وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الإِْبِل فِي الزَّكَاةِ. (3)
الْحَكَمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ حِقَّةٌ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِْبِل إِلَى سِتِّينَ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (4) .
لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُرْسِل إِلَيْهِ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية / 193، وروضة الطالبين 2 / 152، وكشاف القناع 2 / 185، 186، والمغني 2 / 576.
(2) نفس المراجع.
(3) المراجع السابقة.
(4) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية 112، 193، وروضة الطالبين 2 / 151، 152، وكشاف القناع 2 / 185، 186 والمغني 2 / 576.
كِتَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ: فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل (1)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ زَكَاةِ الإِْبِل، كَمَا تُبْحَثُ فِي الدِّيَاتِ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ أَوْ تَخْفِيفِهَا.
حَقْنٌ
انْظُرْ: احْتِقَانٌ
حُقْنَةٌ
انْظُرْ: احْتِقَانٌ
__________
(1) سبل السلام 2 / 121 وحديث أنس في كتاب صدقات النبي صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 317 ط السلفية) .
الصفحة 48