كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 18)

غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَفْرُغِ الْحَالِقُ وَالْمَحْلُوقُ لَهُ مِنْ أَدَاءِ نُسُكِهِمَا. وَكَذَا لَوْ حَلَقَ لَهُ غَيْرُهُ حَلاَلاً أَوْ مُحْرِمًا يُحْظَرُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ (1) .
وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ " إِحْرَامٌ ".
الْحَلْقُ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ:
8 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلاَ يَحْصُل التَّحَلُّل فِي الْعُمْرَةِ وَالتَّحَلُّل الأَْكْبَرُ فِي الْحَجِّ إِلاَّ مَعَ الْحَلْقِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ - وَهُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ - وَأَحْمَدُ فِي قَوْلٍ: إِنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ لَيْسَ بِنُسُكٍ، وَإِنَّمَا هُوَ إِطْلاَقٌ مِنْ مَحْظُورٍ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِالإِْحْرَامِ فَأُطْلِقَ فِيهِ عِنْدَ الْحِل، كَاللِّبَاسِ وَالطِيبِ وَسَائِرِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا.
فَعَلَى هَذَا الاِتِّجَاهِ لاَ شَيْءَ عَلَى تَارِكِ الْحَلْقِ وَيَحْصُل التَّحَلُّل بِدُونِهِ (3) .
هَذَا وَلاَ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ بِالْحَلْقِ بَل تُقَصِّرُ لِمَا وَرَدَ
__________
(1) الموسوعة الفقهية مصطلح " إحرام ".
(2) المغني 3 / 435 وروضة الطالبين 3 / 101 وبدائع الصنائع 2 / 140 والشرح الصغير 4 / 59.
(3) المغني 3 / 435، والمجموع 8 / 208 وروضة الطالبين 3 / 101، 102.
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ (1) . وَرَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا (2) وَلأَِنَّ الْحَلْقَ لِلتَّحَلُّل فِي حَقِّ النِّسَاءِ بِدْعَةٌ وَفِيهِ مُثْلَةٌ، وَلِهَذَا لَمْ تَفْعَلْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) .

مِقْدَارُ الْوَاجِبِ حَلْقُهُ لِلتَّحَلُّل:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَفْضَلِيَّةِ حَلْقِ جَمِيعِ الرَّأْسِ عَلَى التَّقْصِيرِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (4) وَالرَّأْسُ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ (5) .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَقَل مَا يُجْزِئُ مِنَ الْحَلْقِ:
__________
(1) حديث: " ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير " أخرجه أبو داود (2 / 502 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وحسنه ابن حجر في التلخيص (2 / 261 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها " أخرجه الترمذي (3 / 248 - ط الحلبي) وقال حديث علي فيه اضطراب.
(3) بدائع الصنائع 2 / 141 وروضة الطالبين 3 / 101 والمجموع 8 / 210 والمغني لابن قدامة 3 / 439 والشرح الصغير 2 / 60.
(4) سورة الفتح / 27.
(5) بدائع الصنائع 2 / 141 وروضة الطالبين 3 / 101، والمجموع 8 / 193، 199 والمغني3 / 435 وحديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه " أخرجه مسلم (2 / 947 - ط الحلبي) من حديث أنس.

الصفحة 98