كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 19)

بِاتِّفَاقِ أَهْل الْمِلَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمُحَرَّمَاتِ: {وَبَنَاتُ الأُْخْتِ} - (1)

وِلاَيَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:
8 - لَيْسَ لِلْخَال وِلاَيَةٌ عَلَى مَال الصَّغِيرِ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ (2) . وَالتَّفْصِيل فِي: (وِلاَيَةٌ) .
__________
(1) سورة النساء / 23.
(2) الوجيز 1 / 176، حاشية البجيرمي 2 / 441، وحاشية الزرقاني 6 / 297، ابن عابدين 4 / 411، وكشاف القناع 3 / 447.
خَالَةٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَالَةُ أُخْتُ الأُْمِّ، وَالأُْمُّ كُل مَنِ انْتَسَبْتَ إِلَيْهَا بِوِلاَدَةٍ، سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ الأُْمِّ حَقِيقَةً وَهِيَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، أَوْ مَجَازًا، وَهِيَ الَّتِي وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ وَإِنْ عَلَتْ. مِنْ ذَلِكَ جَدَّتُكَ أُمُّ أُمِّكَ وَأُمُّ أَبِيكَ، وَجَدَّتَا أُمِّكَ، وَجَدَّتَا أَبِيكَ، وَجَدَّاتُ أَجْدَادِكَ، وَجَدَّاتُ جَدَّاتِكَ وَإِنْ عَلَوْنَ (1) . وَالْجَمِيعُ جَدَّاتٌ.

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:
تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:
2 - الْخَالَةُ بِالنَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: قَال اللَّهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ} (2) وَخَبَرُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (3)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ.
__________
(1) لسان العرب والمغني 6 / 568.
(2) سورة النساء / 23.
(3) حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 253 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1072 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.

الصفحة 10