كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 19)
3 - أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - الْقِيَامُ، وَالطَّهَارَةُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ. (1)
د - خُطْبَةُ الْكُسُوفِ:
17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ (2) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالصَّلاَةِ دُونَ الْخُطْبَةِ. (3)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ وَعْظٌ بَعْدَهَا، يَشْتَمِل عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى نَبِيِّهِ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَلاَ يَكُونُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ. (4)
وَيُنْدَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ فِي أَرْكَانِهِمَا وَسُنَنِهِمَا، وَلاَ تُعْتَبَرُ فِيهِمَا الشُّرُوطُ كَمَا فِي الْعِيدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (5)
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 380
(2) الطحطاوي ص 298، كشاف القناع 2 / 62
(3) أخرج البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ " إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا " (فتح الباري 2 / 526 - ط السلفية) .
(4) الشرح الصغير 1 / 535
(5) حديث: " خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 533 - ط السلفية) من حديث عائشة
وَلاَ تَصِحُّ الْخُطْبَةُ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلاَةِ (1) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (كُسُوفٌ) .
د - خُطْبَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:
18 - يُنْدَبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَخْطُبَ الإِْمَامُ بَعْدَ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً كَخُطْبَةِ الْعِيدِ فِي الأَْرْكَانِ، وَالشُّرُوطِ، وَالسُّنَنِ، يَعِظُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا وَيُخَوِّفُهُمْ مِنَ الْمَعَاصِي، وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالإِْنَابَةِ وَالصَّدَقَةِ. (2)
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي جَمَاعَةً وَلاَ يَخْطُبُ. (3)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ الْخُطَبِ وَكَيْفِيَّتِهَا، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُمَا خُطْبَتَانِ كَخُطْبَتَيِ الْعِيدِ، لَكِنْ يَسْتَبْدِل بِالتَّكْبِيرِ الاِسْتِغْفَارَ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهَا تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ. (4)
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (اسْتِسْقَاءٌ) .
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 397
(2) الشرح الصغير 1 / 539، نهاية المحتاج 2 / 412، كشاف القناع 2 / 69
(3) ابن عابدين 1 / 567
(4) المراجع السابقة.
الصفحة 187