كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (اسم الجزء: 19)

الشَّاتَيْنِ لاَ غَيْرُ، أَمَّا الأُْخْرَى فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْ مَال مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ؛ لأَِنَّهَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ السَّاعِي أَخَذَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا، فَتَكُونُ غَصْبًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يَرَى أَنَّ أَخْذَهَا حَقٌّ شَرْعًا، فَيَكُونُ أَخْذُهَا جَهْلاً مَحْضًا لاَ عِبْرَةَ بِهِ وَلاَ يُنَزَّل مَنْزِلَةَ حُكْمِ الْحَاكِمِ، إِذْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخِلاَفِ الإِْجْمَاعِ يُنْقَضُ (1) .
وَكَذَا إِنْ أَخَذَ السَّاعِي سِنًّا أَكْبَرَ مِنَ الْوَاجِبِ يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ مِنَ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ، كَمَا لَوْ أَخَذَ جَذَعَةً عَنْ ثَلاَثِينَ مِنَ الإِْبِل بَيْنَ اثْنَيْنِ، يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ بِقِيمَةِ نِصْفِ بِنْتِ مَخَاضٍ لأَِنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ (2) .
__________
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 441، 442، والمغني 2 / 615، والفروع 2 / 402.
(2) الفروع 2 / 399.
خَلْعٌ

التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَلْعُ (بِالْفَتْحِ) لُغَةً هُوَ النَّزْعُ وَالتَّجْرِيدُ، وَالْخُلْعُ (بِالضَّمِّ) اسْمٌ مِنَ الْخَلْعِ (1) .
وَأَمَّا الْخُلْعُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ تَبَعًا لاِخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ فِي كَوْنِهِ طَلاَقًا أَوْ فَسْخًا، فَالْحَنَفِيَّةُ يُعَرِّفُونَهُ بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ: أَخْذِ مَالٍ مِنَ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ (2) .
وَتَعْرِيفُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الْجُمْلَةِ هُوَ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ (3) .
__________
(1) الصحاح، القاموس، اللسان، المصباح مادة: " خلع ".
(2) الاختيار 3 / 156، ط المعرفة، فتح القدير مع العناية 3 / 199، ط بولاق، حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 556 - 557، ط الأميرية، تبيين الحقائق 2 / 267 - ط الأميرية.
(3) جواهر الإكليل 1 / 330 - ط المعرفة، حاشية الدسوقي 2 / 347 - ط الفكر، الزرقاني 4 / 64، ط الفكر، حاشية البناني على الزرقاني 4 / 63 - ط الفكر، أسهل المدارك 2 / 157 - ط الثانية، حاشية القليوبي 3 / 307 - ط الحلبي، روضة الطالبين 7 / 374 - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع 5 / 212 - ط النصر، الإنصاف 8 / 382 - ط التراث.

الصفحة 234